بوابة الدولة
الإثنين 11 أغسطس 2025 09:05 مـ 16 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غلق وتشميع عدد من المطاعم المخالفة برأس البر النائب أحمد قورة : يتدخل بقوة لإنقاذ محصول القصب بدار السلام من أزمة نقص الأسمدة مدير تعليم سوهاج يترأس اجتماعا طارئا لمناقشة استقبال العام الدراسي الجديد دينا سعد: كليب ”خلي بالك” يُعد تجربة يمزج بين التصوير الفوتوغرافي والـ AI ريبيرو يستقر على عودة حسين الشحات لقائمة الأهلى أمام فاركو نائب محافظ الأقصر يتلقى 40 طلباً وشكوى لبحث حلها مع المواطنين مفتي لبنان: نقدر حرص مصر على سلامة وأمن بلدنا وشعبنا نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي للتقنين واسترداد أراضي الدولة في الحلقة الثالثة من ”فلاش باك”.. زياد يقترب من كشف أول خيط في جريمة مقتل مريم الحكومة البريطانية تدين الاستهداف المتكرر للصحفيين فى قطاع غزة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق مبادرة «أمل جديد» بالشراكة المصرية الصينية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تؤكد ضرورة الحفاظ على الهدوء الأمني في طرابلس

الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

الجلسة العامة للشيوخ
الجلسة العامة للشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة على مواد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ورد ذلك في المادة العاشرة من مشروع القانون والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق من الآتى:

1. ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

2. حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

3. عائد استثمار أموال الصندوق.

4. عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

5. أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

كما وافق المجلس على المادة الحادية عشرة والتي تنص على: تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الثانية عشرة: يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية الى أخرى.

فيما نصت المادة (١٣) على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5211 جنيه $107.51
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4777 جنيه $98.55
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4560 جنيه $94.07
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3909 جنيه $80.63
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3040 جنيه $62.71
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2606 جنيه $53.75
سعر الأونصة 162805 جنيه 162094 جنيه $3343.81
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه $752.54
الأونصة بالدولار 3343.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى