بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 10:59 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين: نتنياهو ماض فى تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى ”تنظيم الاتصالات”: فصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية قرار تنظيمي لحماية المواطن شيماء بهيج: معرفة خصائص الطفل أول خطوة لاختيار المدرسة المناسبة لذوي الاحتياجات ارتفاع عدد ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 بعد انتشال جثة شاب التشيك وألمانيا وبريطانيا يرفضون خطة” إي1” والتوسع في غزة نتنياهو يأمر الجيش بتقليص الجداول الزمنية للسيطرة على معاقل حماس فى غزة أحد أقدم وأعرق الأندية الإسبانية يفتتح أكاديميته الرسمية في مصر. مندوب فلسطين بالجامعة العربية يبحث مع وفد شيشاني سبل تقديم المساعدات لقطاع غزة لبنان تؤكد للجنة القوات المسلحة بالشيوخ الأمريكى أهمية التجديد لــ”اليونيفيل” سيدة تفقد حياتها بعد احتجازها من قبل زوجها فى شقة بأوسيم الداخلية تضبط سيدة تلقى نفسها أمام السيارات بالشرقية الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

الشيوخ يوافق على المادة السابعة الخاصة بلجان البت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها المادة (7) و أصلها (المادة السادسة).
و تنص على " تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1.مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة