بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:27 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مطالب عاجلة بحزمة حوافز عاجلة للمصانع المصدرة لتعزيز الصادرات وزيادة الإنتاج الكهرباء: نتوقع تجاوز الحمل الاقصى الـ42 ألف ميجا وات بزيادة 6.3% عن العام الماضى 15 منتجا غذائيا يستحوذوا على 71% من صادرات القطاع بالنصف الأول من 2026 وزير التخطيط يستعرض خطة المواطن لمحافظة البحيرة باستثمارات 9.9 مليار جنيه الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة النائب محمد الجندي يطالب بتحديث شامل لكود البناء لمواجهة مخاطر الزلازل وحماية المواطنين على مدار الساعة..سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تداول تعديلات بمناهج التعليم الأزهرى دون بيان رسمى من قطاع المعاهد ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من استمرار تعرض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر برلمانية المؤتمر بالشيوخ: القاهرة تقود جهود تثبيت هدنة غزة ضبط 2406 سلعة تموينية قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة وزير الرى: السد العالى صمام أمان مصر فى مواجهة الجفاف والفيضانات

تعرف على قانون تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمعروف بقانون تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومى للبلاد، عقوبات إفشاء أسرار الأمن القومي للبلاد.

وتضمن القانون عقوبات مشددة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه، مع الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر".

وتشمل المعاقب عليها فى المادة: إفشاء أسرار الدولة المصرية، والحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وإذاعة سر من أسرار الدفاع عن البلاد، واستخدام وسائل التراسل مع جهة أجنبية، وتنظيم واستعمال أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

كما تضم الجرائم: استخدام الإحصاءات لصالح دولة أخرى، وجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابى من وزارة الدفاع، واستخدام وسائل الخداع خلال الحرب، فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجانى من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبة نفسها عند الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.