بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 04:37 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي كاسبرسكي تجتاز بنجاح تدقيق SOC 2، مؤكدةً استمرار تطور ضوابطها الأمنية محمد معاذ: الاستخدام الفعلي للخدمات المالية الرقمية هو المقياس الحقيقي للشمول المالي ودعم نمو المشروعات إي آند مصر تواصل مسيرة “The Shift” بإطلاق “” تحدي الابتكار لتمكين الشركات الناشئة في مجالي الصحة الرقمية وصحة المرأة ”الزراعة” تضبط شركة وهمية تروج لصنف قمح غير مسجل وتصادرة الكميات موقف طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في احتفالية اليوم العالمي للقانون .. تكريم رئيس الوفد ورئيسي النواب والوزراء الأسبقين والمحافظين وقضاة ورموز مصرية وعربية هل طرح الأهلي فكرة استعادة وسام أبو علي تعرف على أماكن ومواعيد مكاتب استخراج الاشتراكات بالمترو والقطار الخفيف والمونوريل موقف الإنتر، ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الرابعة 12 مليون منتج مخفض فى السعودية بمناسبة اليوم الوطنى.. و3500 ترخيص للتخفيضات قبل مواجهة غزل المحلة، جلسة لمعتمد جمال مع لاعبي الزمالك

نظر محاكمة 19 متهما بقضية ”أحداث شغب السلام”.. خلال ساعات

المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، اليوم، محاكمة 19 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.