بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 02:13 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري ويوجه بالتوسع في التشجير الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرّم الدكتور مصطفى يوسف بجائزة التميز في البحث العلمي جامعة أسيوط تنظم حفل تخريج الدفعة الـ59 من طلاب الشعبة العامة (اللغة العربية ”ملتقى جامعة أسيوط الثاني” يستقبل طلاب الثانوية العامة وما يعادلها للتعريف بالبرامج مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط يحتفي بالدكتور أحمد المنشاوي بمناسبة قرب انتهاء صحة أسيوط تكرم فريق السلامة والصحة المهنية تقديرًا لجهودهم في توفير بيئة عمل آمنة الدكتور المنشاوي يهنئ الدكتور أحمد عبد المولى بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي الحكومة: ميناء دمياط يعمل بكفاءة كاملة واستمرار التحقيقات بحادث السفينتين وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان تعظيم الاستثمار في قطاعات الوزارة ”اتحاد شباب المصريين بالخارج”: المصريون يقفون صف واحد خلف القيادة السياسية .. وقادرون على ردع أي عدوان مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا استعدادًا للتنسيق.. القوائم الرسمية المحدثة للكليات والجامعات والمعاهد

نظر محاكمة 19 متهما بقضية ”أحداث شغب السلام”.. خلال ساعات

المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، اليوم، محاكمة 19 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.