بوابة الدولة
الخميس 17 سبتمبر 2026 06:32 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البنك المركزي يشارك في مؤتمر رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي في نيروبي شوقي غريب يناقش مع الجهاز الفني لمنتخب 2010 خطة العمل خلال الفترة المقبلة «أسلحة مصر جاهزة».. قائمة الفراعنة حديث جنوب أفريقيا قبل لقاء موسيمانى التمثيل التجاري المصري يبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع ولاية هيسن الألمانية الأهلي يكشف أسباب عدم إرسال لاعبيه الدوليين لمعسكر المنتخب رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول والثروة المعدنية عددا من ملفات العمل قائمة المغرب لمباراتي الجابون وليسوتو في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بكم الطن؟ سعر الحديد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 كلوب يكشف عن حارس ألمانيا الأساسي استعدادا لمواجهتي صربيا واليونان تحرك خدمي جديد من سعيد حساسين لدعم تعليم الكبار.. وأهالي كرداسة: نموذج مشرف لخدمة المنطقة الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج الدورة 6 للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية الرئيس السيسى يشاهد عرضًا تسجيليًا عن الدورات التدريبية للأكاديمية العسكرية المصرية في التخصصات المختلفة

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة