بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 02:56 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنتين دائمتين لسوق العمل وموافاته بتقارير دورية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار من السنة المالية 2025/2026 الرئيس السيسى: إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا الرئيس السيسى يوجه بزيادة تعويض وفيات حوادث العمل من 200 لـ300 ألف جنيه جوميا مصر تعيّن ليونيل موبي رئيسًا تنفيذيًا الرئيس السيسى يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة 3 شهور عيد العمال..بدء صرف 355.2 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المرشد الإيرانى: القواعد الوهمية الأمريكية غير قادرة على تأمين نفسها البحيرة تواصل حصد سنابل الخير توريد 19870 طن قمح حتى صباح اليوم حزب السادات يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: أنتم أساس التنمية وشركاء بناء الجمهورية الجديدة النائب سعيد منور لحوتى: عمال مصر ركيزة الاقتصاد الوطني وشركاء في مسيرة التنمية بشراكة استراتيجية مع فاركو للأدوية اعتماد عقار رافيداسفير في تايلاند لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي

تفاصيل ضبط مسئول بمحطة وقود لتهريبه 16 ألف لتر بنزين للسوق السوداء

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مسئول عن محطة وقود– بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من البنزين 92، من محطة الوقود محل عمله، وإعادة بيعـها بالسـوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعد عمل جرد دفترى على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة، تبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار (16549 لتر بنزين 92).

بمواجهته اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

موضوعات متعلقة