بوابة الدولة
الأربعاء 2 أبريل 2025 06:11 صـ 3 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مطلق يقيم دعوى حبس ضد مطلقته: حصلت على 540 ألف جنيه نفقات غير مستحقة

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام مطلق دعوى حبس، ضد مطلقته، أمام محكمة الجنح بإمبابة، اتهمها فيها بالحصول على نفقات غير مستحقة بإجمالي 540 ألف جنيه وفقا للتحويلات البنكية المرفقة بالقضية، ليؤكد الأب لأربعة أطفال: "زوجتي انفصلت عني بحكم قضائي بتطليقي خلعا بعد 14 عام من الزواج، وبالرغم من ذلك استولت على مسكن الزوجية، وحصلت على حقوقها المسجلة بعقد الزواج كاملة".

وأضاف الأب لأربع أبناء بدعواه أمام محكمة الجنح: "مطلقتي بعد الانفصال داومت على إبتزازي ورفضت أن تتركني أعيش دون إيذاء منها، انهالت على بالسب والقذف والتشهير، وحصلت مني على مبالغ مالية لأولادي وفي النهاية اكتشفت بتبديدها المبالغ على خطيبها المرتبطة به حاليا، ورفضت رد حضانة أبنائي".

وتابع: "حياتي دمرت دون أي مقدمات، وأصرت مطلقتي رغم طلاقها خلعا على الحصول على كافة حقوقها من نفقات، وداومت طوال عامين على سداد النفقات إلا أنها مؤخرا بدأت في المبالغة في طلب المال، وعندما اعترضت لاحقتني بدعوي حبس، واكتشفت بعدها خطبتها وإخفائها الأمر على وتبديدها المال على ترتيب الإجراءات المتعلقة بحفل الزفاف".

للزوج الحق القانوني في إقامة دعوي حبس ضد زوجته حال تخلفها عن تمكينه من تنفيذ حكم قضائي ن رؤية أو تمكين مشترك لمسكن الزوجية، وتسمي جنحة مباشرة وله أيضا حق طلب تعويض مالي.

ويستطيع الزوج رفع دعوى إسقاط حضانة، على انتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.

وقانون العقوبات حدد أيضا عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات .

وضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و لا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5046 جنيه $100.03
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4625 جنيه $91.69
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4415 جنيه $87.52
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3784 جنيه $75.02
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2943 جنيه $58.35
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2523 جنيه $50.01
سعر الأونصة 157473 جنيه 156939 جنيه $3111.22
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35320 جنيه $700.20
الأونصة بالدولار 3111.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى