بوابة الدولة
الأربعاء 21 مايو 2025 10:54 مـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مطلق يقيم دعوى حبس ضد مطلقته: حصلت على 540 ألف جنيه نفقات غير مستحقة

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام مطلق دعوى حبس، ضد مطلقته، أمام محكمة الجنح بإمبابة، اتهمها فيها بالحصول على نفقات غير مستحقة بإجمالي 540 ألف جنيه وفقا للتحويلات البنكية المرفقة بالقضية، ليؤكد الأب لأربعة أطفال: "زوجتي انفصلت عني بحكم قضائي بتطليقي خلعا بعد 14 عام من الزواج، وبالرغم من ذلك استولت على مسكن الزوجية، وحصلت على حقوقها المسجلة بعقد الزواج كاملة".

وأضاف الأب لأربع أبناء بدعواه أمام محكمة الجنح: "مطلقتي بعد الانفصال داومت على إبتزازي ورفضت أن تتركني أعيش دون إيذاء منها، انهالت على بالسب والقذف والتشهير، وحصلت مني على مبالغ مالية لأولادي وفي النهاية اكتشفت بتبديدها المبالغ على خطيبها المرتبطة به حاليا، ورفضت رد حضانة أبنائي".

وتابع: "حياتي دمرت دون أي مقدمات، وأصرت مطلقتي رغم طلاقها خلعا على الحصول على كافة حقوقها من نفقات، وداومت طوال عامين على سداد النفقات إلا أنها مؤخرا بدأت في المبالغة في طلب المال، وعندما اعترضت لاحقتني بدعوي حبس، واكتشفت بعدها خطبتها وإخفائها الأمر على وتبديدها المال على ترتيب الإجراءات المتعلقة بحفل الزفاف".

للزوج الحق القانوني في إقامة دعوي حبس ضد زوجته حال تخلفها عن تمكينه من تنفيذ حكم قضائي ن رؤية أو تمكين مشترك لمسكن الزوجية، وتسمي جنحة مباشرة وله أيضا حق طلب تعويض مالي.

ويستطيع الزوج رفع دعوى إسقاط حضانة، على انتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.

وقانون العقوبات حدد أيضا عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات .

وضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و لا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8063 49.9063
يورو 56.4704 56.5887
جنيه إسترلينى 66.7952 66.9343
فرنك سويسرى 60.4225 60.5512
100 ين يابانى 34.6671 34.7392
ريال سعودى 13.2788 13.3062
دينار كويتى 162.2830 162.6619
درهم اماراتى 13.5590 13.5884
اليوان الصينى 6.9137 6.9281

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $106.52
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $97.64
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $93.20
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $79.89
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $62.13
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $53.26
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3313.01
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $745.61
الأونصة بالدولار 3313.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى