بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 04:14 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : خطيئة النفاق فى مجتمعنا المعاصر . *”شاهين” يدشن حملة توعوية بمنفلوط ضمن فعاليات الأسبوع المائي بمياه أسيوط الرئيس السيسي: احترام سيادة الدول ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي ثوابت مصرية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 18 درجة حالة الطقس اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. أمطار وشبورة صباحية واضطراب بالملاحة .شاهين يتابع التشغيل والصيانة وتوسعات «حياة كريمة» بمحطة منفلوط ويكافئ عاملين حريق محدود في مول مصر بمدينة 6 أكتوبر وإخلاء الزوار النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة المرج جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا الأوقاف والأزهر يطلقان قافلتين دعويتين إلى الأقصر وكفر الشيخ الجمعة البيئة: ضبط 30 تمساحا صغيرا مهربا على متن قطار من أسوان إلى الإسكندرية

إحالة 3 أشخاص خطفوا ميكانيكى ببولاق الدكرور للمحاكمة لشكهم فى سرقته توك توك

توكتوك
توكتوك

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين باحتجاز ميكانيكى، وطلب فدية للمحاكمة الجنائية، عقب ورود التقارير النهائية فى القضية، وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت جهات التحقيق بلاغا يفيد تعرض ميكانيكى للخطف فى بولاق الدكرور، وطلب خاطفيه فدية لإطلاق سراحه، بالفحص تبين أن 3 أشخاص اختطفوا المجنى عليه واحتجزوه بمحل ملك أحدهم، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتحرير الضحية.

بمواجهة المتهمون أمام جهات التحقيق اعترفوا أنهم احتجزوا المجنى عليه، لاعتقادهم تورطه فى سرقة توك توك ملك أحدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



موضوعات متعلقة