بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 10:46 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء واتفاقيات تمويل الكهرباء والصحة مدبولى: زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بكليات الطب البشري مقابل تقليل الأعداد الملتحقة طب الأسنان والصيدلة مجلس النواب يحدد موعد مناقشة 6 ملفات جماهيرية وخدمية الاثنين المقبل شعراء المستقبل» يتألقون في سماء الإبداع.. طلاب خالد بن الوليد الرسمية للغات يحصدون التميز في مسابقة إلقاء الشعر وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال مدبولى: توفير فرص العمل للشباب يتطلب تطوير التعليم ومواكبة متغيرات سوق العمل مدبولى: تعرض أى دولة لاضطرابات جسيمة قد يؤدى إلى انهيار مؤسساتها إعلام عبرى: انتهاء فرز أصوات انتخابات الكنيست الـ26 ونشر النتائج النهائية قريباً وكيل أول الشيوخ: قمة موسكو تعزز الشراكة المصرية الروسية.. ورؤية السيسي تضع التنمية والأمن الإفريقي في صدارة الأولويات الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وفرص أمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة المستشار أسامةالصعيدي : الحماية الجنائيه للأمن السيبراني العربية المتحدة للدعاية والإعلان: رصدنا اختراقا لإحدى شاشاتنا الإعلانية وجار التحقيق

حبس ممرضة لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية 4 أيام

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ممرضة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهماهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمنطقة الجمالية بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمة عرضت مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد محلات الذهب فى الجمالية، بمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الجيزة ) بأسلوب"المغافلة"حال عملها ممرضة لوالدة المجنى عليه.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.