بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 03:34 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك ناصر الاجتماعي ينظم ورشة تدريبية لتنمية المهارات العملية والمعرفية للعاملين بالبنك بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين وترقية أعضاء بالسلك الدبلوماسى الثلاثاء أم الخميس.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وزير النقل يشهد الإحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 ”روساتوم” تستعرض في معرض ”إينوبروم. الهند” الدولي للصناعة حلولًا تكنولوجية لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين روسيا والهند خليجي 27: البحرين تسعى للحفاظ على لقبها الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بنظام الإيجار من صندوق الإسكان الاجتماعى 899 مليون جنيه ديون معدومة..مصر للألومنيوم تلاحق العملاء غير الملتزمين بالسداد المجلس التصديري للغزل: 617 مليون دولار صادرات القطاع خلال 7 أشهر من 2026 شكرا يا ريس حياة كريمة» غيرت واقع المجتمع المصري وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة ويتابع توافر الأدوية

زوج يطالب بتخفيض نفقة طفلته ويقدم مستندات لإثبات حصول زوجته على نفقات غير مستحقة

خلافات زوجية
خلافات زوجية

أقام زوج دعوي تخفيض نفقة لطفلته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعى إقدام زوجته على الغش والتدليس، وقدم مستندات تفيد تزويرها تلك النفقات للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ 209 ألف جنيه، واكتشافه الواقعة وتبديدها تلك الأموال لسداد ديون عائلتها.

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي خدعتني ودمرت حياتي واستولت على أموالي بالغش والتدليس حتي تنقذ عائلتها من الديون، وعندما هددتها بالطلاق لاحقتني بعشرات الدعاوي وطالبت بتعويض مالي كبير، لأعيش في عذاب بسبب ظلمها، ومحاولتها التحايل لإجباري القبول بما فعلته من جرائم في حقي،".

واتهم الزوج زوجته بالتشهير بسمعته، مما دفعه للمطالبة بإثبات ما فعلته وتعويض وملاحقتها بدعوي حبس، وقدم مستندات ورسائل ومكالمات تثبت صحة موقفة، لترد الزوجة علي ادعاءات زوجها بالكيدية.

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة