بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 03:25 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التموين يتابع موسم توريد القمح والاستعداد لعيد الأضحى وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات صحية بجامعة الإسكندرية بتكلفة 632 مليون جنيه ( صور ) سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع وإيطاليا أكبر الأسواق المستقبلة مناقشات هامة حول نفقة المطلقة بالنواب.. وبنك ناصر: تصرف بأحكام قضائية من 2014 سعيد حساسين : جولة ماكرون في الإسكندرية تعكس تحول مصر إلى مركز إقليمي للشراكات الدولية إطلاق دبلومات مهنية جديدة بمدينة زويل لتأهيل الكفاءات المستقبلية، تعرف عليها NTI يحتفل بتخريج 1627 متدربًا من الدفعة السابعة لبرنامج سفراء الذكاء الاصطناعي البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق 20 صورة ترصد نتائج زيارة ماكرون للإسكندرية ولقاء السيسي فيديو جديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ممارسته الرياضة في الإسكندرية على مدار الساعة.. سعر الريال القطرى اليوم الأحد 10 مايو 2026 وزير العمل لقيادات ”عمل الدقهلية”: المرحلة الحالية تتطلب أداءً ميدانيًا حقيقيًا..وتواجدًا فعالًا بين المواطنين ومواقع العمل والإنتاج

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدى على الحياة الخاصة ونشرها على السوشيال

جرائم الإنترنت- أرشيفية
جرائم الإنترنت- أرشيفية

حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات الجرائم المتعلقة بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع ونشر المعلومات الخاصة على عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ونصت المادة 25 من القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

ونصت المادة 26 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

وأكدت المادة 27 أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو إدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

وتابعت المادة 28 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

و نصت المادة 29 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون