بوابة الدولة
الإثنين 7 يوليو 2025 02:52 مـ 11 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم 7 يوليو 2025 انخفاض أسعار السمن الصناعي واستقرار البيض والألبان اليوم 7 يوليو 2025 النائب هانى أباظة نظام البكالوريا جيد لكن تنفيذه حاليا صعب مجلس النواب يقر مدة التعليم الإلزامى 12 سنة تنتهى بنهاية الثانوية العامة البرلمان يقر تعديلات على قانون التعليم: 12 سنة دراسة إلزامية و70% حدًا للنجاح في ”الدينية” مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون التعليم واستحداث ”نظام البكالوريا” وزير التعليم: ”البكالوريا” خطوة فارقة للتخفيف عن الأسرة المصرية وزيرا الكهرباء والبترول يؤكدان على خطة العمل والشراكة فى توفير الوقود لتأمين التغذية الكهربائية وزير الصناعة والنقل يستعرض مع مصنعي السيارات التعديلات الجديدة في البرنامج الوطني لتنميةصناعتها وزير الشؤون القانونية: مجانية التعليم مصونة ومشروع القانون نافذة لإصلاح حقيقى النواب يحذفون عبارة ”الرقاصة تيجي هنا تتشهر” من المضبطة خلال مناقشة تعديل قانون التعليم البرلمان يناقش تعديل قانون التعليم بحضور الوزراء وممثلي الجهات المعنية

تعرف على الجهات التى تزاول إلحاق المصريين بالعمل.. والعقوبات

موظفين
موظفين

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل، ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:

(أ)الوزارةالمختصة.

(ب)الوزارات والهيئات العامة.

(ج)الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

(د)شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

(هـ)شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

(و)النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

ونصت المادة (21)، على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.

فيما، نصت المادة (242) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

-فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما اصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6209 49.7209
يورو 58.1854 58.3076
جنيه إسترلينى 67.4744 67.6502
فرنك سويسرى 62.2361 62.3694
100 ين يابانى 34.1201 34.1912
ريال سعودى 13.2305 13.2578
دينار كويتى 162.4357 163.0299
درهم اماراتى 13.5082 13.5383
اليوان الصينى 6.9172 6.9316

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5274 جنيه 5251 جنيه $106.40
سعر ذهب 22 4835 جنيه 4814 جنيه $97.54
سعر ذهب 21 4615 جنيه 4595 جنيه $93.10
سعر ذهب 18 3956 جنيه 3939 جنيه $79.80
سعر ذهب 14 3077 جنيه 3063 جنيه $62.07
سعر ذهب 12 2637 جنيه 2626 جنيه $53.20
سعر الأونصة 164049 جنيه 163338 جنيه $3309.50
الجنيه الذهب 36920 جنيه 36760 جنيه $744.82
الأونصة بالدولار 3309.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى