بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 07:38 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد حسم مصير حسام حسن .. ناقد رياضي يكشف كواليس قرار اتحاد الكرة صحيفة وول ستريت جورنال .. انقسام بين مستشاري ترامب وحلفائه بشأن إنهاء الحرب مع إيران نقابة الأطباء تطالب بمحاسبة المتورطين فى واقعة الاعتداء على طبيبة بالطوارئ .. إليك القصة الكاملة محمود الشاذلى يكتب : بعد تدخل الرئيس فى أزمة وقف المنان أسئلة كثيره حائره تبحث عن إجابات مقنعه . دعاء المطر.. «اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين» محافظ سوهاج يكرّم الدكتور هاني جميعة ووكيل صحة بني سويف يستعرض أهمية بناء جسور الثقة مع مرضى الكلى بمؤتمر علمي أسامة هيكل يتقدم ببلاغ للأعلى للإعلام ضد موقع نشر خبرًا كاذبًا عن شقيقته محمود فوزي يشهد انطلاق عمومية الأهلي ويتابع انتظام الإجراءات أجواء تنافسية قوية في دوري الدرجة الثانية للكاراتيه النائب أحمد قورة يكتب: ترامب.. سقوط الثروة ونهاية النفوذ؟ وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتى تطورات الأوضاع فى المنطقة ترامب يعلن تعيين ستيفن ميلر فى منصب كبير موظفى البيت الأبيض

اعترافات لصوص المساكن فى مدينة بدر: نفذنا 6 جرائم بأسلوب المفتاح المصطنع

سرقة
سرقة

أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن بمنطقة بدر بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم (تاجر خردة "سيئ النية") أمكن ضبطه.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.