بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 03:18 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير شئون المجالس النيابية يعلن تعهد الحكومة بتوصيات الموازنة العامة حفل يوناني أسطوري في ماسبيرو احتفالاً بيوم الموسيقي العالمي ومنح وسام ماسبيرو لأسم العندليب عبدالحليم حافظ النائبة نشوة عقل: 6.9 مليار جنيه فوائد ديون للهيئة الوطنية للإعلام ويجب إعادة الهيكلة لضبط مسار الانفاق الشيوخ يحيل دراسة تعديل قانون الشركات إلى رئيس الجمهورية المالية والنيابة العامة وبنكا مصر والأهلي يتعاونون لتسريع بيع المركبات المصادرة وزير الخارجية: مصر تولي أهمية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة مع الجزائر| صور النائب شعبان رأفت: دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات خطوة مهمة لتصحيح المسار وتعزيز مناخ الاستثمار تحرك حكومي لإنعاش صناعة الأثاث.. خطة ميدانية تستهدف قفزة في الصادرات جولد بيليون: ارتفاع الوعي الاستثماري يدفع المصريين للاحتفاظ بالذهب رغم موجة التراجع الأخيرة روبرت دي نيرو يبعث رسالة ثقة دولية من لندن: مصر وجهة جاذبة للاستثمار.. وسوديك شريك يواكب المعايير العالمية وزيرة الإسكان تستقبل الكابتن حسين لبيب.. وتؤكد تقديرها الكبير لنادي الزمالك النائبة هدير رائف: موازنة 2026/2027 تعكس توجهاً جاداً لبناء الإنسان المصري ونراقب كفاءة إنفاق كل جنيه

استمرار حبس سائق 15 يوما بتهمة سرقة متعلقات سيدة أثناء توصيلها القطامية

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق سيارة أجرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات شخصية من سيدة فى القطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم اعترف بسرقة المتعلقات الشخصية لإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، حال توصيلها لمحل إقامتها، وبالضغط عليه أرشد عن المسروقات المستولى عليها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services