بوابة الدولة
الخميس 18 ديسمبر 2025 04:09 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات الإعدادية محافظ البنك المركزي يشهد توقيع شراكة لتنفيذ مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء الشهداء حكايات منتخب مصر في أمم أفريقيا.. قصة أول تتويج باللقب الدكتور خالد عبدالغفار: فوز مصر بجائزتي«الطبيب العربي» و«العمل المميز في التمريض والقبالة» نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك خلال جولة تفقدية بمصنع 9 الحربي .. وزير الإنتاج الحربي: ”حلوان للمسبوكات” قلعة صناعية حيوية |صور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. شراكة بين صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومصر لتأمينات الحياة مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف ثاني الجمهورية ببطولة ألعاب القوى المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ«محيي إسماعيل» الداخلية: نفى ادعاء الاستعانة بضابط شرطة لتلفيق قضية ببورسعيد وكشف حقيقة الواقعة مدافع بتروجت يدخل ضمن اهتمامات الزمالك لتعويض رحيل مصدق خلال 8 سنوات.. نادي الترسانة يحقق طفرة كبيرة تحت رئاسة النائب طارق السعيد

متى يجيز قانون حيازة الحيوانات الخطرة التصالح فى جرائم التعدى؟

حيازة الحيوانات الخطرة
حيازة الحيوانات الخطرة

يهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

ويضع التشريع، تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ويؤكد القانون على أنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نظم عقوبة استخدامها في حالات التعدي أو ارتكاب الجرائم

وينص القانون على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

وطبقا لنص القانون، فإنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6600 جنيه 6575 جنيه $138.95
سعر ذهب 22 6050 جنيه 6030 جنيه $127.37
سعر ذهب 21 5775 جنيه 5755 جنيه $121.58
سعر ذهب 18 4950 جنيه 4935 جنيه $104.21
سعر ذهب 14 3850 جنيه 3835 جنيه $81.06
سعر ذهب 12 3300 جنيه 3290 جنيه $69.48
سعر الأونصة 205285 جنيه 204570 جنيه $4321.89
الجنيه الذهب 46200 جنيه 46040 جنيه $972.66
الأونصة بالدولار 4321.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى