بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 04:18 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد ترجم: الدبلوماسية المصرية حول غزة تثبت أن القاهرة هي ضمانة الاستقرار والسلام في المنطقة عربي زيادة: مصر أثبتت أنها صمام الأمان الحقيقي للقضية الفلسطينية الكويت تعلن صد هجوم إيرانى بالمسيرات بعد تداول أنباء مغلوطة.. بيان من «هيئة الدواء» حول نظام تسعير الأدوية وزير البترول يطمئن المواطنين: لا أزمة فى إمدادات الغاز والوقود خلال أغسطس النائبة أمل عصفور: مصر ستظل الداعم الأول لكل ما يحقق وحدة الشعب الفلسطيني ويحفظ أمن المنطقة مجلس السلام فى غزة ينشر التفاصيل الكاملة لخطة المرحلة الثانية من خطة ترامب شكراً مصر .. ترامب ورئيس مجلس السلام يشيدان بدور القاهرة بعد اتفاق غزة قيادي بحزب الجيل: مصر البوصلة الحقيقية لاستقرار المنطقة والسند الأقوى للشعب الفلسطيني ”هيئة الدواء” تنفى إلغاء تسعير الأدوية وتُحذّر من الانسياق وراء الشائعات «الصحة» تؤكد دورها المحوري في الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز منظومة الأمان الإشعاعي النائب محمد نوح: مصر تقود مسار تثبيت وقف إطلاق النار في غزة بحكمة واقتدار

النواب يقر الحصول على إذن من المجنى عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى

وزير العدل عدنان فنجري
وزير العدل عدنان فنجري

أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.

وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا :" اعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ".

وأضاف: "حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق".

وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه".

فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف".

وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة".

موضوعات متعلقة