بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 10:40 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «بداية علم وخير» للأدوات والمستلزمات الدراسية رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة تجديد اعتماد مراكز التحول الرقمي بكليتي التجارة والتربية منال عوض توجه إنذاراً لرئيسي حى حلوان والمعصرة وغرامات لشركة مسئولة عن النظافة رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام الدراسة بكليات الجامعة مع انطلاق العام الدراسي الجديد وزير الخارجية لوفد المنظمات اليهودية الأمريكية: نرفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين القومي للحضارة يستضيف معرض «حوار الحضارات الشمسية» لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والصين عميد طب أسيوط يرحب بالطلاب الجدد ويؤكد حرص الكلية على إعداد أطباء متميزين طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» محافظة الشرقية : المجارى تحاصر مدرسة التجارة بنين بمنية المكرم بفاقوس وزير الخارجية يبحث مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات محمد عبدالمنعم يقود تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي الحبس 10 سنوات لمالك مخزن أحذية الزاوية الحمراء وسنتين للمتهمين الثانى والثالث

العقوبة المنتظرة للمتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

اتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية
اتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية

تزداد وتيرة مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، الجريمة التي تُعتبر أحد أهم أسباب تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

في هذا السياق، تتخذ السلطات إجراءات صارمة تشمل عقوبات قاسية على مرتكبي هذه المخالفات، تتراوح بين السجن والغرامات المالية الضخمة.

وفي هذا الصدد قال كريم أحمد المحامي، أن المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.

كما نصت المادة رقم 126 مكررًا من القانون، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".

موضوعات متعلقة