بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 11:47 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ريال مدريد يتعادل مع أيك أثينا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا عيد الحب المصرى مش هدايا وبس.. 3 لفتات بسيطة تعيد الدفء للعلاقة الزوجية طريقة عمل الأرز بلبن وجوز الهند فى البيت.. حلوى كريمية بمذاق مميز الإعدام شنقا لـ3 متهمين بالاتجار في الحشيش بسوهاج شاهد عيان يكشف ملابسات مصرع عامل وإصابة آخرين في بيارة صرف بأطفيح صحة الشرقية غدا تنطلق قافلة طبية مجانية بقرية ابوطاحون مركز كفر صقر الداخلية تضبط سائق تروسيكل هدد المواطنين بـ”كلب شرس” في الإسماعيلية لاعبو منتخب الناشئين يتسلمون كأس الخليج بعد حسم لقب البطولة صحة الشرقية: إجراء ١٣٩١ عملية بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق حياة كريمة بالشرقية :غدا تنطلق قافلة طبية وشاملة بقرية السماعنة بمركز فاقوس المصريين الأحرار: توجيهات الرئيس بشأن وقف المنان تعيد الأمور إلي مسارها القانوني وتصون حقوق المواطنين النائب مصطفي مزيرق: توجيهات الرئيس تؤكد أن القيادة السياسية تعمل على راحة المواطنين

مجلس النواب يوافق على مادة حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة ،اليوم ،على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد :للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

موضوعات متعلقة