بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 01:32 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تباطؤ مروري بالقاهرة والجيزة صباح اليوم.. كثافات بالطريق الدائري وشارع فيصل ومحور 26 يوليو الوصيف عربيًا والثالث عالميًا.. قفزة تاريخية للبورصة المصرية تتجاوز دبى ولندن وباريس فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب ثانوي أزهر للقبول بالمعاهد العليا وبعض الكليات وزير التعليم: فصل أى طالب يستخدم أداة تصوير بالمدرسة لمدة عام دراسى كامل طرق التقييم والمواد الدراسية للصفوف الأولى بالعام الدراسى الجديد محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والتوسع فى معارض السلع المخفضة الطقس اليوم.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة سعر الأسمنت اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 بداية الطن 3800 جنيه اعرف سعر الدولار بكام فى البنوك اليوم الإثنين قبل بدء جلسة التداول أسعار الذهب اليوم الإثنين.. استقرار عيار 21 عند 6385 جنيها مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة قيادات جامعة القاهرة في جولات ميدانية بالكليات مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة