بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 08:08 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مسئول إسرائيلى: الوضع فى جنوب لبنان معقد بسبب المواجهات مع حزب الله تحذير عاجل.. الأتربة والرمال تضرب الجيزة والصحراء الغربية وتمتد للصعيد الجيش الألمانى يبدأ توظيف أئمة لدعم الجنود المسلمين اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة اليمنية واقتيادها باتجاه سواحل الصومال اجتماعات مكثفة للجان النواب.. مناقشة الموازنة وطلبات إحاطة للنواب محافظ الشرقية :تنفيذ ٤ دورات تدريبية لتنمية مهارات ٢٢٦ متدرب بابريل الماضى 750 طالبًا من 18 محافظة يشاركون في النسخة الثالثة من مسابقة igniteED تحت شعار الإدارة الذكية للمياه الشامي: ربط التصرف في الأراضي الصناعية بالإنتاج الفعلي يغلق باب «تسقيع الأراضي» تموين الشرقية : استقبال ١٦٦٢٢٦ طن من الأقماح المحلية المصريين الأحرار يدعو لتحري الدقة في نقل تصريحات الحزب هيئة الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في الحرارة غدا وعواصف ترابية مرتقبة أباريق الشاى.. الصين ترفض عقوبات واشنطن على مصافٍ تعتمد النفط الإيرانى

المستشار أسامةا لصعيدي يكتب: بعد الإطلاع الحمايه الجنائيه من التنمر والبلطجة والإيذاء النفسي

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.
وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص والتي أدُخلت على قانون العقوبات بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".
والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"

موضوعات متعلقة