وزير العمل: تجريم عمالة الأطفال وضمان حقوق المرأة فى القانون الجديد

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يضع ضوابط واضحة تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشددًا على أن فصل العامل لا يتم إلا عبر المحكمة العمالية، حيث تبدأ الإجراءات بالتحقيق في المخالفة، ثم يُحال الملف للقاضي العمالي الذي يصدر حكمه خلال ثلاثة أشهر، سواء بتأييد الفصل أو رفضه. وأضاف أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا لمدة شهرين مع صرف نصف أجره لحين الفصل القضائي.
وفيما يخص حقوق المرأة العاملة، أوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، أن القانون رسخ مبدأ المساواة بين القطاعين العام والخاص، حيث تحصل المرأة في القطاع الخاص على نفس المزايا الممنوحة في الجهاز الإداري للدولة، مثل إجازة الوضع ثلاث مرات وساعة رضاعة يوميًا، بما يعزز العدالة الوظيفية.
وأشار جبران إلى أن القانون ألزم المنشآت بتخصيص 5% من الوظائف لأصحاب الهمم، مشيدًا بتجاوب العديد من أصحاب الأعمال الذين تجاوزوا النسبة المقررة دعمًا لهذه الفئة.
وعن عمالة الأطفال، أكد الوزير أن القانون يجرم تشغيل من هم دون 14 عامًا، ويعتبره مخالفة جسيمة قد تصل للمساءلة القضائية. لكنه يسمح في المقابل بتدريب من هم بين 14 و18 عامًا في إطار التعليم المزدوج أو التدريب الصناعي، على أن يُبرم لهم بعد 18 عامًا عقود عمل رسمية وتأمينات اجتماعية.
أما بشأن العمالة غير المنتظمة، فأوضح جبران أن صندوق الرعاية والحماية يقدم دعمًا ماليًا مباشرًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحصل أسر المتوفين من هذه الفئة على 200 ألف جنيه سواء في حالة وفاة طبيعية أو نتيجة حادث، إضافة إلى إعانات أخرى في حالات العجز أو العمليات الجراحية. كما يتم صرف منح موسمية مثل منحة المولد النبوي وقيمتها 1500 جنيه.