بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 05:58 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الإسعاف: متوسط الخدمات الإسعافية المقدمة سنويًا 2 مليون خدمة وزير المالية: انطلاقة قوية لفض التشابكات المالية بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة أشرف زكى وروجينا يحتفلان بتخرج ابنتهما مريم.. وماجدة زكى تشاركهما الفرحة وزير الصحة : 3249 سيارة إسعاف مجهزة ومتنوعة وخطة لزيادة اسطول الهيئة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير شبكة الكهرباء استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة محافظ أسيوط: ضبط 600 كيلو لحوم وأسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي صحة الشرقية تدعم المستشفيات بافتتاحات جديدة وأجهزة طبية متطورة ببجي موبايل وتريزيجيه يوحدان شغف كرة القدم والألعاب في شراكة جديدة قبل مونديال 2026 عميد طب الأسنان بأسيوط يتفقد العيادات الخارجية ويطمئن على مستوى الخدمات العلاجية اجتماع للحكومة بشأن منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد الدكتور المنشاوي يفتتح أعمال تطوير قسم الحريم المجاني بمعهد جنوب مصر للأورام

متى يكون الابن مِحرم لأمه فى الحج؟.. أمين الفتوى يجيب

 الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مصطفى محمد من محافظة المنيا يقول فيه: لو أمي رايحة تحج، ينفع أروح معاها كمحرم وأنا عندي 15 سنة؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، أن المحرَم له مواصفات شرعية وأخرى إجرائية.

وبيّن أن المواصفات الشرعية للمحرَم أن يكون بالغًا، عاقلًا، قادرًا على الحركة، وقادرًا على دفع الضرر وحماية المرأة التي يرافقها، مشيرًا إلى أن من بلغ سنّ البلوغ وتوفرت فيه هذه الصفات، فإنه يُعَدّ محرمًا شرعًا.

وأضاف الدكتور شلبي أن من الناحية الإجرائية والتنظيمية، قد تشترط شركات السياحة أو الجهات المختصة سنًّا محددة للسفر مثل 18 أو 21 عامًا، وذلك لأسباب تنظيمية وأمنية، فيجب الالتزام بهذه الشروط.

وأكد أن الحكم من الناحية الشرعية هو أن البالغ العاقل يُعد محرمًا، لكن من الناحية الإدارية قد لا يُسمح له بالسفر كمحرم إلا إذا استوفى السن المحددة في لوائح الحج والسفر.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq