بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:21 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول في برشلونة بمبادرة دولية.. مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لبناء قدرات الطيران المدني في إفريقيا الرئيس السيسي: أمن المملكة الأردنية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري البنك الأهلي المصري يحصد 3 جوائز عالمية في تجربة العملاء الرقمية بيكو مصر تواصل تسريع وتيرة النمو خلال 2026 مع تسجيل أعلى معدلات إنتاج وتوسيع شبكة متاجرها على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر الكاملة لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة ”الإسكان” تحسم الجدل: صورة شريف الشربيني لم تُزل.. وتم تعليقها رسميًا ضمن لوحة الوزراء السابقين الرئيس السيسي والعاهل الأردني يجددان رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بنك مصر يتوج بدرع Visa بعد إطلاق 6 بطاقات للشركات في عام واحد الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع الأردن لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الطب البشري فى احتفالية مميزة الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

المستشار أسامة الصعيدي: حدود نائب البرلمان فى الدستور المصرى

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي، على أنة بات ضروريا ونحن على أعتاب استحقاق دستورى هام وهو انتخاب مجلس نواب مدتة خمس سنوات قادمة أن يعى كل نائب حدودة الدستورية سواء بشأن اختصاصاتة التى نص عليها الدستور أو المحظورات التى نص عليها الدستور أيضا والتى يجب أن يلتزم بها النائب طوال مدة عضويتة بالمجلس، هذا بخلاف المواد الدستورية الحاكمة لعمل عضو مجلس النواب داخل المجلس والحصانة البرلمانية فى غير حالة التلبس بالجريمة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن عضو مجلس النواب يجب أن يعى جيدا حدود اختصاصاتة طبقا للمادة 101 من الدستور وهى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولامناص على كل عضو من السعى نحو تأهيل نفسة فنيا للإلمام بتلابيب تلك الاختصاصات حتى يتسنى لة أداء عملة على الوجة الصحيح.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن هناك محظورات على عضو مجلس النواب طبقا للمادة 109 من الدستور المصرى طوال مدة عضويتة وهى:
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يشترى أو يستأجر بالذات أو الواسطة شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها.
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يبرم مع الدولة عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلا أى من هذة التصرفات.
_ يتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها نهاية كل عام.
_ إذا تلقى هديه نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة