بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 03:41 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام 4 نجوم لتمويل ثورة الصيف ارتفاع هجمات برمجيات طروادة المصرفية على الهواتف الذكية بنسبة 56% خلال عام 2025 سكاي أبوظبي للتطوير العقاري تستحوذ على 75 فدانًا في التجمع السادس استعدادًا لإطلاق مشروع سكني تجاري متكامل في 2026 أوكتو تتعاون مع البنك العربي لإطلاق بطاقات فيزا مسبقة الدفع في مصر شحاته يتفقد مركز التدريب الإقليمي لمتابعة تنفيذ برنامج المسار الوظيفي للعاملين القبض على عاطل تحرش بفتاة في الإسكندرية استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء الرئيس السيسى يهنئ نساء ورجال وزارة الخارجية فى يوم الدبلوماسية المصرية محافظ أسيوط: التوسع في الندوات الإرشادية لدعم المزارعين ومواجهة محافظ أسيوط: فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لنشر الوعي المجتمعي تنظيم حملات تموينية لضبط الأسعار داخل الأسواق في أسوان ضبط 953 أسطوانة غاز لتوزيعها بالمخالفة خلال حملات تموينية بالبحيرة

المستشار أسامة الصعيدي: حدود نائب البرلمان فى الدستور المصرى

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي، على أنة بات ضروريا ونحن على أعتاب استحقاق دستورى هام وهو انتخاب مجلس نواب مدتة خمس سنوات قادمة أن يعى كل نائب حدودة الدستورية سواء بشأن اختصاصاتة التى نص عليها الدستور أو المحظورات التى نص عليها الدستور أيضا والتى يجب أن يلتزم بها النائب طوال مدة عضويتة بالمجلس، هذا بخلاف المواد الدستورية الحاكمة لعمل عضو مجلس النواب داخل المجلس والحصانة البرلمانية فى غير حالة التلبس بالجريمة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن عضو مجلس النواب يجب أن يعى جيدا حدود اختصاصاتة طبقا للمادة 101 من الدستور وهى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولامناص على كل عضو من السعى نحو تأهيل نفسة فنيا للإلمام بتلابيب تلك الاختصاصات حتى يتسنى لة أداء عملة على الوجة الصحيح.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن هناك محظورات على عضو مجلس النواب طبقا للمادة 109 من الدستور المصرى طوال مدة عضويتة وهى:
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يشترى أو يستأجر بالذات أو الواسطة شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها.
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يبرم مع الدولة عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلا أى من هذة التصرفات.
_ يتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها نهاية كل عام.
_ إذا تلقى هديه نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244