بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 05:57 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخطيب يتابع المرحلة الأولى من أعمال الخرسانة باستاد الأهلي جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب هواتف محمولة وساعات يد وحقائب المجلس القومي للطفولة والأمومة يعقد مائدة مستديرة لمناهضة ”زواج الأطفال” موعد مباراة الأهلي ولافيينا الودية استعدادا للموسم الجديد إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها |صور ثورة عالمية ضد مشروع إنفانتينو لبيع كأس العالم.. يويفا يهدد بالمقاطعة المتحدث الرئاسي ينشر صور استقبال ومباحثات الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر تنفيذي الشرقية يناقش مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الإستراتيجية والخدمية سامو زين للناجحين في الثانوية العامة: اهتموا بدراسة الذكاء الاصطناعي الطالبة حسناء عمرو الاولى على الجمورية أوائل الثانوية العامة قسم علمى رياضيات مديرعام فاقوس التعليمية يزور الطالب المتفوق ووفد مرافق له بالشرقية الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة

المستشار أسامة الصعيدي: حدود نائب البرلمان فى الدستور المصرى

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي، على أنة بات ضروريا ونحن على أعتاب استحقاق دستورى هام وهو انتخاب مجلس نواب مدتة خمس سنوات قادمة أن يعى كل نائب حدودة الدستورية سواء بشأن اختصاصاتة التى نص عليها الدستور أو المحظورات التى نص عليها الدستور أيضا والتى يجب أن يلتزم بها النائب طوال مدة عضويتة بالمجلس، هذا بخلاف المواد الدستورية الحاكمة لعمل عضو مجلس النواب داخل المجلس والحصانة البرلمانية فى غير حالة التلبس بالجريمة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن عضو مجلس النواب يجب أن يعى جيدا حدود اختصاصاتة طبقا للمادة 101 من الدستور وهى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولامناص على كل عضو من السعى نحو تأهيل نفسة فنيا للإلمام بتلابيب تلك الاختصاصات حتى يتسنى لة أداء عملة على الوجة الصحيح.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن هناك محظورات على عضو مجلس النواب طبقا للمادة 109 من الدستور المصرى طوال مدة عضويتة وهى:
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يشترى أو يستأجر بالذات أو الواسطة شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها.
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يبرم مع الدولة عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلا أى من هذة التصرفات.
_ يتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها نهاية كل عام.
_ إذا تلقى هديه نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة