بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:01 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من FDC Summit الأسبوع المقبل بمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية محافظ أسيوط: تحرير 121 محضرًا تموينيًا وضبط محطة وقود لتصرفها في 4500 لتر بنزين ردع فوري بالقمر الصناعي.. بيانات رسمية تكشف كواليس إزالة آلاف حالات التعدي بالمحافظات ضبط 6439 مخالفة لسيارات السرفيس وفض 6 مواقف عشوائية فى حملات بالجيزة وزير الصحة يستقبل وزير الدولة لوزارتي الداخلية والخارجية بسنغافورة وزير التموين يفتتح غدا فروعا لسلسة فروع كارى أون لتوفير السلع الغذائية للمواطنين تسمم الدم.. كيف تتحول العدوى إلى خطر يهدد حياة المريض؟ تخفيضات للطلبة والجمهور.. السكك الحديدية تُطبق منظومة جديدة للاشتراكات غدًا وزير الصحة يستقبل وزيرى الداخلية والخارجية بسنغافورة لوضع خطة مساعدات غزة فى حديثة لقناة العربية الحدث.. السيد البدوي يكشف كواليس ترشح عبدالسند يمامة لانتخابات الرئاسة: «كان متصور إنه هينجح» جامعة أسيوط تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : بعد الإطلاع العلاقة التعاقدية بالرسائل الإلكترونية.

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال وباعثنا فى ذلك التأكيد على أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي فى جميع المناحي الحياتية ، ويبقى التطور التشريعى هو الرقم الفاعل لمواكبة هذا التطور التكنولوجى، ولن يكون ذلك الا من خلال عقلية قانونية قادره على التصور والتخيل لتحقيق الغاية الشريعة التى يرنوا اليها النص التشريعى، ومن الحالات التي تحتاج تطورا تشريعيا على النحو المشار إليه موضوع التعاقد الإلكتروني بعيدا عن فكرة العقد المكتوب ورقيا بالمفهوم التقليدى للعقد .

وفى ذات السياق تبدو الحماية التشريعية فى أن استخلاص واقعتى الايجاب والقبول فى حالة التعاقد الإلكتروني تتم من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا فى ورقة موقعة بين طرفيها، فهذه الرسائل التى يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية( الإنترنت ) تظل اصولها محفوظة لدى طرفيها وهما المرسل والمرسل الية داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهما، وحرصا من المشرع على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الرسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعلومات، فقد تناول قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم(15) لسنة 2004 ولائحتة التنفيذية الضوابط التى تستهدف التيقن من جهة انشاء أو إرسال الرسائل والمستندات والمحررات الإلكترونية.

وفى ذات السياق أيضا فانة من المقرر قانونا وقضاء أن حجية الرسائل الإلكترونية فى الاثبات لايجوز جحدها وطلب تقديم أصولها، بل أن الطريق الوحيد لمن ينكرها هو الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا، وفى هذة الحالة يتم الاستعانة بالخبرة الفنية لبيان مدى صحة هذة الرسائل الإلكترونية من عدمة.

وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العدل يجد مكنونة فى الغاية من التشريع والدلوف بين نصوصة لتحقيق تلك الغاية ،ولكن يبقى العدل مرنا ومتغيرا وفقا لمعايير الضمير الاجتماعي الذى يحل بديلا للقانون فى حالة غيابة أو تعذر تطبيقة."

موضوعات متعلقة