بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 04:03 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
داليا السعدني: دعم الأعمال الفنية الهادفة ضرورة لتعزيز قيم الأسرة المصرية وترسيخ الهوية الوطنية عبير عطا الله: الدولة تتحرك لحماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم.. والمواطن على رأس أولويات الرئيس تموين الشرقية حملات رقابية على ٣٦٤ مخبزاً وتحرير 149 محضرا مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام 4 نجوم لتمويل ثورة الصيف ارتفاع هجمات برمجيات طروادة المصرفية على الهواتف الذكية بنسبة 56% خلال عام 2025 سكاي أبوظبي للتطوير العقاري تستحوذ على 75 فدانًا في التجمع السادس استعدادًا لإطلاق مشروع سكني تجاري متكامل في 2026 أوكتو تتعاون مع البنك العربي لإطلاق بطاقات فيزا مسبقة الدفع في مصر شحاته يتفقد مركز التدريب الإقليمي لمتابعة تنفيذ برنامج المسار الوظيفي للعاملين القبض على عاطل تحرش بفتاة في الإسكندرية استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء الرئيس السيسى يهنئ نساء ورجال وزارة الخارجية فى يوم الدبلوماسية المصرية محافظ أسيوط: التوسع في الندوات الإرشادية لدعم المزارعين ومواجهة

وزارة العدل تمنح مفتش بالرقابة على المصنفات الفنية صفة الضبط القضائى

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتخويل محسن محمد حامد محمد أحمد مفتش بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى.

تعرف على مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي

عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

منح العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائىبالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244