بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 02:02 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط صانعة محتوى لرقصها بملابس خادشة للحياء حلمي النمنم لـ ”العالم غداً” على القناة الأولى: الثقافة تُقاس بالأثر وليس بالربح حالة الطقس اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة فى ثانى أيام فصل الصيف الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: صالح شلبي.. صوت الخبرة وصاحب الإجماع داخل شعبة المحررين البرلمانيين اختتام تصفيات مسابقة الابتكار الزراعي بمشاركة 40 متسابقًا من مختلف المحافظات صحف عربية وعالمية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ضرورة ضمان أمن الخليج مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة القاهرة العظمى 33 وأسوان 40 درجة حالة الطقس اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة فى ثانى أيام فصل الصيف السفير المصري بكندا: حماس كبير يسيطر على الجالية المصرية لدعم المنتخب وزارة العدل تستهدف تدريب 100 محام على استخدام منظومة التقاضي عن بعد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يعلن صدور قرار بتكليف الدكتور محمد المدثر رئيساً لقسم

الطلاق بين النصوص القضائية والتطور التقني.. محكمة النقض: الطلاق لا يثُبت إلا بالإشهاد الرسمي

محكمة النقض تضع ضوابط لإيقاع الطلاق
محكمة النقض تضع ضوابط لإيقاع الطلاق

أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، مؤكدة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، وأن الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية لا تعد دليلًا شرعيًا كافيا.

أحكام النقض السابقة حول إثبات الطلاق تؤكد أن الطلاق يقع باللفظ الصريح

وأكدت محكمة النقض في الطعن رقم 12 لسنة 52 قضائية أن: الطلاق يقع متى تلفظ به الزوج صريحا، أو بما يدل عليه دلالة واضحة، بشرط أن يكون قاصدًا إيقاعه.. وفقاً لذلك أن مجرد التعبير الغامض أو الرسائل غير الواضحة لا تعتبر طلاقا قانونيا.

الطلاق عبر الرسائل الكتابية

وجاء في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، جاء أن: الطلاق لا يقع بالرسائل الكتابية إلا إذا ثبت أن الزوج قصد بها إيقاع الطلاق، وعلمت الزوجة يقينا أنه هو المرسل..وبالتالي، الرسائل وحدها لا تكفي لإثبات الطلاق دون تحقق القصد والإدراك اليقيني من الزوجة.

التطور التقني وتأثيره على إثبات الطلاق

مع انتشار الرسائل الإلكترونية وتطبيقات التواصل، أكدت المحكمة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، ويهدف هذا المبدأ إلى حماية الأسرة من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم أو تحريف الرسائل، يضمن توثيق إرادة الزوج بشكل قانوني واضح ومعلن، لا يحتمل التأويل.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية

وأكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية وليد خلف، أنه لا يجوز الاعتداد بالرسائل النصية أو المكالمات لإثبات الطلاق، ويجب التوجه للمأذون أو المحكمة لتوثيق الطلاق، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء حيث يضمن التوثيق الرسمي حقوق الزوجة في النفقة والحضانة، كما يقلل من النزاعات الأسرية الناتجة عن المراسلات الغامضة.

وتابع المختص في الشأن الأسري: الزوجة التي تتلقى رسائل بالطلاق دون توثيق قانوني يمكنها رفض اعتبارها طلاقًا، والزوج الراغب في الطلاق ملزم بتقديم طلب رسمي أمام المحكمة، كما تؤكد أحكام محكمة النقض أن الطلاق فعل قانوني جاد لا يمكن إثباته إلا عبر إجراءات رسمية واضحة، وأن التقنيات الحديثة ليست بديلاً عن الإثبات القانوني الشرعي

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services