بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 10:46 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة الصحة يكرم نقيب الصيادلة بالشرقية ويوقع بروتوكول تعاون لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جاكلين وهدية يفتتحا منفذًا سلعيًا بالنوبارية بتخفيضات 30% جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع فى اليوم الأول للتشغيل..تزاحم الركاب على مونوريل شرق النيل كابتن مجدي مصطفى يخضع لعملية جراحية ناجحة بالمركز الطبي بالمقاولون مدبولى: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبل وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار وزير الصناعة: إطلاق منصة لمساعدة المصانع المتعثرة وزير الاتصالات: إنتاج 10 ملايين هاتف محمول مصرى خلال 2025 رئيس الوزراء: ندرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدى بداية من العام المالى المقبل

الطلاق بين النصوص القضائية والتطور التقني.. محكمة النقض: الطلاق لا يثُبت إلا بالإشهاد الرسمي

محكمة النقض تضع ضوابط لإيقاع الطلاق
محكمة النقض تضع ضوابط لإيقاع الطلاق

أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، مؤكدة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، وأن الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية لا تعد دليلًا شرعيًا كافيا.

أحكام النقض السابقة حول إثبات الطلاق تؤكد أن الطلاق يقع باللفظ الصريح

وأكدت محكمة النقض في الطعن رقم 12 لسنة 52 قضائية أن: الطلاق يقع متى تلفظ به الزوج صريحا، أو بما يدل عليه دلالة واضحة، بشرط أن يكون قاصدًا إيقاعه.. وفقاً لذلك أن مجرد التعبير الغامض أو الرسائل غير الواضحة لا تعتبر طلاقا قانونيا.

الطلاق عبر الرسائل الكتابية

وجاء في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، جاء أن: الطلاق لا يقع بالرسائل الكتابية إلا إذا ثبت أن الزوج قصد بها إيقاع الطلاق، وعلمت الزوجة يقينا أنه هو المرسل..وبالتالي، الرسائل وحدها لا تكفي لإثبات الطلاق دون تحقق القصد والإدراك اليقيني من الزوجة.

التطور التقني وتأثيره على إثبات الطلاق

مع انتشار الرسائل الإلكترونية وتطبيقات التواصل، أكدت المحكمة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، ويهدف هذا المبدأ إلى حماية الأسرة من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم أو تحريف الرسائل، يضمن توثيق إرادة الزوج بشكل قانوني واضح ومعلن، لا يحتمل التأويل.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية

وأكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية وليد خلف، أنه لا يجوز الاعتداد بالرسائل النصية أو المكالمات لإثبات الطلاق، ويجب التوجه للمأذون أو المحكمة لتوثيق الطلاق، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء حيث يضمن التوثيق الرسمي حقوق الزوجة في النفقة والحضانة، كما يقلل من النزاعات الأسرية الناتجة عن المراسلات الغامضة.

وتابع المختص في الشأن الأسري: الزوجة التي تتلقى رسائل بالطلاق دون توثيق قانوني يمكنها رفض اعتبارها طلاقًا، والزوج الراغب في الطلاق ملزم بتقديم طلب رسمي أمام المحكمة، كما تؤكد أحكام محكمة النقض أن الطلاق فعل قانوني جاد لا يمكن إثباته إلا عبر إجراءات رسمية واضحة، وأن التقنيات الحديثة ليست بديلاً عن الإثبات القانوني الشرعي

موضوعات متعلقة