انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بالقطاع الضريبي، وذلك وفقًا لجدول أعمال المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذي يستهدف استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واستقبال الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026.
ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بهدف تعزيز الالتزام الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية بما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية.
وينظر المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ومشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتشهد الجلسة استمرار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027.
ونصت المادة 154 من لائحة مجلس النواب على أن: يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
تنص المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
كما تنص المادة 152 على أنه: لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمُه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام في هذا السجل.
وتنص المادة 153 من اللائحة على أنه: مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.




















.jpeg)


