بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 10:22 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعثة منتخب مصر تصل جنوب السودان استعداداً لمواجهة الثلاثاء في تصفيات أمم أفريقيا القيمة السوقية لمنتخبي مصر وجنوب السودان قبل مواجهة تصفيات أمم إفريقيا محافظ أسيوط: متابعة أعمال تسليم بطاقات الدعم النقدي ”تكافل وكرامة” المحدثة نائب رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته لبحث خطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية محافظ أسيوط: ندوة تثقيفية بمدرسة أولاد الياس التجارية حول التخطيط للحياة وبناء المستقبل محافظ أسيوط: استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بقرية دير الجنادلة بالغنايم لتحسين حركة المواطنين محافظ أسيوط: تحرير 649 محضرًا للمخابز والأسواق خلال حملات تموينية بسبب خلافات عائلية.. الداخلية تكشف ملابسات السباب بين ”ضرتين” بالبساتين تعيين الدكتور أحمد محمد زامل رئيسًا لجامعة الزقازيق الأهلية لمدة أربع سنوات محافظ أسيوط: حملات ”طرق الأبواب” مستمرة لحث المواطنين على استكمال إجراءات محافظ أسيوط: صدفا في الصدارة بختام منافسات الدوري الثقافي للمعلومات العامة للنشء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن بمركز سقارة غدا

النواب يوافق على تعديل ضريبة توزيعات الأرباح

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مقترح الحكومة بحذف البندين الأول والثاني من المادة (56 مكرر) بمشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديل يستهدف إزالة أي لبس قد ينشأ عند تطبيق أحكام الضريبة على توزيعات الأرباح، مؤكدًا أن فلسفة المادة تقوم على منع الازدواج الضريبي، وأن الإبقاء على الشرطين الواردين في البندين الأول والثاني قد يؤدي إلى تفسيرات مختلفة عند التطبيق العملي، وهو ما دفع الحكومة إلى اقتراح حذفهما.

وكانت المادة (56 مكرر) قبل التعديل تنص على خضوع توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال وشركات الأشخاص لضريبة بنسبة 10% دون خصم أي تكاليف، مع تطبيق ضريبة بنسبة 5% على توزيعات أرباح الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، إلى جانب عدد من الأحكام المنظمة لاستبعاد بعض التوزيعات من الوعاء الضريبي.

وشمل النص قبل التعديل شرطين لاستبعاد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها شركة مقيمة في مصر من توزيعات شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات، أولهما أن تزيد نسبة مساهمة الشركة المستفيدة على 25% من رأسمال الشركة القائمة بالتوزيع أو حقوق التصويت، وثانيهما ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتنائها.

وبموافقة المجلس على مقترح الحكومة، جرى حذف هذين الشرطين من المادة، بما يتوافق مع توجه الحكومة نحو تبسيط النصوص الضريبية، وتوحيد التطبيق، وتجنب أي ازدواج أو غموض في تفسير الأحكام المنظمة لضريبة توزيعات الأرباح.

موضوعات متعلقة