بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 06:51 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ خطة ترامب في مرحلتيها رئيسة النيابة الإدارية تتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح.. رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بعد تطويره فتاة تتهم عمها بالإتيان تجاهها بأفعال خادشة للحياء وضربها روسيا وسوريا تتفقان على إعادة تنظيم الوجود الروسي في حميميم وطرطوس «البحوث الزراعية» تُكثف المتابعة الميدانية.. رئيس المركز يتفقد محطة الجميزة لدعم البرامج البحثية والإنتاجية عرض فيلم ”الست لما” فى دور العرض 9 أغسطس وكيل وزارة الصحة بأسيوط يشكل «فرق المعايشة» بالمستشفيات.. ويؤكد استمرار هولسيم مصر تتعاون مع مؤسسة ”بهية” للمساهمة في إنشاء المستشفى الجديد بالتجمع الخامس فوري و »سي دي إس« يطلقان تكاملاً مباشرًا بين أبلكيشن Tap N Pay ونظام Odoo وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الأعلى لقطاع غزة الأوضاع في القطاع رئيس جامعة أسيوط يستقبل راعيَي الكنيسة الإنجيلية الأولى والثانية للتهنئة بتوليه مهام

تدريب وتطوير القدرات.. أبرز اشتراطات مزاولة العلاج النفسى لغير الأطباء

مجلس النواب
مجلس النواب

يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفيما يلى نستعرض اشتراطات وضوابط مزاولة العلاج النفسى لغير الأطباء.

ووفقا للقانون

لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك.

ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويسرى الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

جدير بالذكر أن القانون نص على، إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحالته علما بذلك، ولا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج.

موضوعات متعلقة