بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 05:23 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إسكان النواب توافق على موازنات هيئات الإسكان والتخطيط العمراني 2026/2027..واللجنة تطالب برفع موازنة التخطيط العمراني إلى 210 ملايين جنيه الغنيمي: كلمة الرئيس السيسي بقمة فرنسا ـ إفريقيا أكدت ريادة مصر ودعمها لتنمية القارة وفد منتخب الناشئين يشارك في الاجتماع التنسيقي لكأس الأمم.. ويعاين ملاعب المباريات روساتوم تجمع خبراء دوليين لمناقشة مستقبل أبحاث المواد والوقود النووي عبر مفاعل MBIR المتطور نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس بمبلغ ٤٨٢ مليار و١١٨ مليون جنيه رئيس نقل النواب يعلن دعم اللجنة لهيئة قناة السويس في مواجهة حجم التحديات الرئيس السيسى يلتقى رئيس تشاد.. ويؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات وزير الاستثمار: إيرادات السياحة سجلت 5.4 مليار دولار بالربع الأول من 2025/26 الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس اجتماع لجنة تطوير أداء الجهاز الإدارى مدير تعليم أسيوط يتفقد الوحدات الحسابية بإدارات البدارى وساحل سليم والفتح اورنچ مصر ومصر للطيران.. تعاون استراتيجي يفتح آفاقًا جديدة لدمج خدمات السفر و الاتصالات وتقديم تجربة سفر متكاملة

6 نوفمبر الحكم فى دعوى عدم دستورية تحديد موارد صندوق التمويل لتدريب العاملين

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم دعواه التي حملت رقم 144 لسنة 27 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

موضوعات متعلقة