بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:47 مـ 22 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من يملك قرار التعديل الوزارى؟ وكيف يحسمه مجلس النواب اليوم؟ مباحثات مصرية سنغالية لتعزيز الشراكة ودعم جهود التنمية بأفريقيا جعفر حسين.. رجل أعمال برؤية شاملة يدمج بين الاقتصاد والمعرفة والتنمية المستدامة الصحة تعلن اجتماع لجنة تنظيم ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء ومنح ترخيص لـ20 متقدمًا تحت شعار «سندك في الخير»… دعم وسند تطلق حملتها الرمضانية الموسعة لدعم الأسر الأولى بالرعاية الزراعة: تحصين 8.254 كلب حر وتعقيم 1.122 آخرين منذ أول يناير معرض أهلا رمضان الرئيسى يطرح الأرز بـ23 والسكر بـ25 جنيهًا للكيلو تحصين 40 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الرابع من الحملة القومية بأسيوط معهد ثربانتس بالقاهرة يفتتح معرض ”الفتيات محاربات” غداً الأربعاء مركز ديلويت للابتكار يشارك في قمة RiseUp 2026 كشريك الابتكار المؤسسي لتعزيز رواد الأعمال وقادة التكنولوجيا في مصر عصمت: علاقات ممتدة وعريقة مع الاتحاد الأوروبي والتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة مصرع وإصابة 10 في حادث انقلاب سيارة عمال بالسنبلاوين ومحافظ الدقهلية يتفقد المصابين

نظر عدم دستورية منح الضابط المصاب بمرض مزمن أجازة بأجر كامل 6 نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة أجازة استثنائية بأجر كامل.

وأقيمت الدعوى التى حملت 78 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 36 من قانون هيئة الشرطة ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الاحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة اجازة استثنائية بأجر كامل.

وتنص المادة 36 على أنه دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي:

1-ثلاثة أشهر بمرتب كامل.

2-ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.

وإذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى الهيئة الطبية المختصة.

وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.

وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7725 جنيه 7645 جنيه $162.45
سعر ذهب 22 7080 جنيه 7010 جنيه $148.91
سعر ذهب 21 6760 جنيه 6690 جنيه $142.14
سعر ذهب 18 5795 جنيه 5735 جنيه $121.84
سعر ذهب 14 4505 جنيه 4460 جنيه $94.76
سعر ذهب 12 3865 جنيه 3825 جنيه $81.23
سعر الأونصة 240295 جنيه 237810 جنيه $5052.80
الجنيه الذهب 54080 جنيه 53520 جنيه $1137.16
الأونصة بالدولار 5052.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى