بوابة الدولة
الجمعة 26 ديسمبر 2025 11:29 صـ 6 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس جامعة القاهرة يرشح 25 أكاديميًا وشخصية عامة لجوائز الدولة 2025 وزير الخارجية الإيراني: سياسة ترامب الخارجية ترتكز على السلام بالقوة انطلاق التصويت بانتخابات نادي الاتحاد السكندري تحت إشراف قضائي كامل وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات ”صاني” الصينية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وزير الصناعة يبحث مع وزراء التخطيط والإسكان والمالية تعزيز مرافق المناطق الصناعية بالمحافظات أمم أفريقيا 2025| «مجموعة مصر».. أنجولا وزيمبابوي مواجهة تصحيح المسار طفرة شاملة في ملف العمل في الجمهورية الجديدة خلال 2025 محمد فؤاد يشعل أضخم حفلات الكريسماس بحضور غير مسبوق محيي إسماعيل يقترب من الخروج من مشفاه بعد تحسن حالته الصحية ”الداخلية” تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة شمس البارودي: ربنا أنعم عليّ بحسن يوسف.. وكان يعتبرني دعوة والديه الحكومة تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي فى 2025 ..تحسُّن فى المؤشرات الكلية

نظر عدم دستورية الضريبة على العقارات المبنية 12 ديسمبر المقبل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 66 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة 12 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون".

وتنص المادة 13 من القانون على أن "ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.

وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.

وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6830 جنيه 6805 جنيه $145.00
سعر ذهب 22 6260 جنيه 6240 جنيه $132.92
سعر ذهب 21 5975 جنيه 5955 جنيه $126.87
سعر ذهب 18 5120 جنيه 5105 جنيه $108.75
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3970 جنيه $84.58
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.50
سعر الأونصة 212390 جنيه 211680 جنيه $4509.99
الجنيه الذهب 47800 جنيه 47640 جنيه $1015.00
الأونصة بالدولار 4509.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى