بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:04 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة تصدر العدد الثاني من «روافد أفريقية» ضبط 7199 قضية سرقة تيار كهربائي التضامن بالأقصر تفتح باب التسجيل في مبادرة «فرحة مصر» لتيسير زواج 4 آلاف فتاة التعليم العالي: منصة النشر العلمي القومية تتجاوز 500 ألف مقال محكم و277.9 مليون تحميل عبر بنك المعرفة المصري يوفنتوس يعلن خضوع مواني لعملية جراحية ناجحة ترامب بلا صوت في مؤتمر وشبكات أمريكا تتمرد على البيت الأبيض.. ماذا يحدث؟ استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2026.. التفاصيل الخميس.. أخر موعد لسداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات تخفيضات لا تقل عن 25% في «كاري أون».. أسعار السلع والمنتجات المطروحة الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : فرع الهداية بالجمعية الشرعية .. والطريق نحو حل أزمات الفقراء وزير الدفاع اليونانى: مواصلة التعاون والتنسيق مع مصر لمكافحة الإرهاب وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة

تعرف عليها .. حالات فصل العامل بالقطاع الخاص

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة 125 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد حالات فصل العامل بالقطاع الخاص.

وتنص المادة (125) على: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1. إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3. إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5. إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6. إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (204، 205، 206) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.