بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 05:54 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: انطلاقة قوية لفض التشابكات المالية بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة أشرف زكى وروجينا يحتفلان بتخرج ابنتهما مريم.. وماجدة زكى تشاركهما الفرحة وزير الصحة : 3249 سيارة إسعاف مجهزة ومتنوعة وخطة لزيادة اسطول الهيئة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير شبكة الكهرباء استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة محافظ أسيوط: ضبط 600 كيلو لحوم وأسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي صحة الشرقية تدعم المستشفيات بافتتاحات جديدة وأجهزة طبية متطورة ببجي موبايل وتريزيجيه يوحدان شغف كرة القدم والألعاب في شراكة جديدة قبل مونديال 2026 عميد طب الأسنان بأسيوط يتفقد العيادات الخارجية ويطمئن على مستوى الخدمات العلاجية اجتماع للحكومة بشأن منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد الدكتور المنشاوي يفتتح أعمال تطوير قسم الحريم المجاني بمعهد جنوب مصر للأورام الغريب ينتزع الميدالية الفضية في الدوري العالمي للكاراتيه

إحالة متهمين بالشروق للجنايات بتهمة السرقة بالإكراه

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمين بسرقةأحد المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهما بتهمة السرقة وحيازة أسلحة بيضاء.

التحقيقات كشفت عن أن المتهمين قام باستيقاف شاب مستقلاً دراجة نارية ملكه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، واستوليا منه على دراجته النارية ومتعلقاته.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq