بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 06:35 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إنجلترا تمنح اللاعبين حرية مصافحة بارتى بمواجهة غانا بسبب تهمة الاغتصاب رئيس الوزراء: القطاع العقارى قطاع ناجح ويقود كل قطاعات الاقتصاد الأخرى واتساب يختبر ميزة فقاعات الرسائل المتحركة الجديدة على أجهزة آيفون رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفقد قواته المتمركزة في جنوب لبنان رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وإتاحة تيسيرات استئناف دمنهور يوقف تنفيذ العقوبة في قضية إبراهيم زاهر.. واستمرار قانوني في رئاسة نادي الجزيرة نيوزيلندا محطة خاصة فى مسيرة حسام حسن مع المنتخب قبل لقاء المونديال ”قضايا المرأة” تقيم ورشة عمل لطلاب الحقوق بالمنيا أحمد حلمى يصور ”حدوتة” داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت ‏السيارات القياسية إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى مدينة نصر النائب حلمي جاويش: التأمين الصحي الشامل استثمار في بناء الإنسان

النقض تضع الحلول والسيناريوهات حال ضياع العقد وفقده.. برلمانى

النقض تضع الحلول والسيناريوهات حال ضياع العقد وفقده
النقض تضع الحلول والسيناريوهات حال ضياع العقد وفقده

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حفظ الحقوق ليس فقط بالعقود.. النقض تضع الحلول والسيناريوهات حال ضياع العقد وفقده"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه يهم ملايين المتعاملين بالعقود في سوق البيع والشراء، رسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن الحلول والسيناريوهات المقترحة حال ضياع العقد وفقده، قالت فيه: "فى حالة فقد عقد البيع لسبب أجنبى - يحق للمشترى إثبات حصول البيع بشهادة الشهود"، وذلك في الطعن المقيد برقم 3246 لسنة 88 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 63 من قانون الإثبات على أن: "يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي (أ)- ..... (ب)- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز لمن يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعله أو إهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود.

لما كان ذلك - وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة عقد البيع المثبت بدعواه وفقده له بسبب أجنبي لا يد له فيه ودلل على ذلك بما أجرته محكمة الاستئناف من تحقيقات وسؤال شاهديه الذين قررا أمامها بصحة واقعة فقد الطاعن للعقد سند الدعوى ولا يعلما كيفية فقده، فضلاً عما ثبت بدعوى صحة التوقيع رقم 16582 لسنة 2003 المقضي بها بصحة توقيع المطعون ضدهما على العقد سند الدعوى - عقب إقرارهما بصحة التوقيع - إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقالة أن إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً سائغاً عليه بما ينبئ عن القصور في فهم الواقع في الدعوى، لأن فقد ذلك السند كان بسبب لا يد للطاعن فيه على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .

وإليكم التفاصيل كاملة:

حفظ الحقوق ليس فقط بالعقود.. النقض ترسي مبدأ في حال ضياع عقد بيع أو شراء.. وتؤكد: يحق للمشترى إثبات حصول البيع بـ"شهادة الشهود".. الحيثيات: شريطة وجود سبب وألا يكون له يد في فقده عن قصد أو تعمد

452417074_509098041633286_1409514792694299013_n

برلمانى




16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services