بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:14 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
3804 عبوات خطرة.. ضبط شبكة تروّج منشطات غير مرخصة أونلاين وزير العمل: خطة عاجلة لتطوير ”مركز التدريب المهني ” بحي الشروق في مطروح | صور إي اف چي فاينانس تستعرض خطط نمو «بلد» لتعزيز حضورها في سوق تحويلات المصريين بالخارج محافظ الشرقية يستقبل رئيس اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ٣٠ندوة توعوية وثقافية ودينية على مدار شهر يوليو محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع فى القدس وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التطورات في إيران وجهود خفض التصعيد رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالى الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين ويعقدان جلسة مباحثات بنك نكست وكاف للتأمين يطلقان تحالفًا استراتيجيًا لتقديم حلول تأمينية متكاملة تفاصيل قرار تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة

200 ألف جنيه عقوبة تسجيل المولود باسم مهين أو منافى للعقائد الدينية

طفل
طفل

حرص قانون الطفل على وضع قواعد للحفاظ على حقوقه وعقوبات صارمة لمن يخالفها، وفى هذا الإطار فقد كفلت المادة 5 من القانون لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.

كما نصت المادة 7 من القانون على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

كما اشترطت مادة 25 من القانون وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

و قالت المادة 26 :" دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه".

موضوعات متعلقة