بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 12:59 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكرة الطائرة، قمة جديدة بين الأهلي والزمالك اليوم في نهائي دوري السوبر ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية الربع الثالث من 2025 محمد عواد يعود للتدريبات الجماعية بالزمالك بعد فترة تمرين منفردة ​وزير النقل يتابع انتظام حركة المرافق تزامناً مع موجة الطقس السيىء تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إيرلندا الشمالية في ملحق كأس العالم 2026 المهندس مصطفى فعل يكتب : ماذا بعد فتح المضيق… أيها العراقيون؟ اقتراحات جديدة من الخبير العقارى فوزي السيد لإنهاء فوضى تراخيص البناء وزير المالية وجهاز مستقبل مصر يتفقان على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية محافظ القاهرة وجولة تفقدية لمتابعة والإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات الأمطار ماجد الفطيم تختتم مبادراتها الرمضانية لتعزيز التكافل ودعم الأسر المصرية الأكثر احتياجًا مركز شباب ابن العاص بالشرقية يكرم نجوم برنامج دولة التلاوة تنظيم الاتصالات يعلن نتائج الشكاوى.. أرقام تكشف جودة الخدمة في السوق المصرية

مجلس النواب يقر تأجيل تنفيذ عقوبة السجن للمرأة الحامل فى الشهر السادس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار على المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع. فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددا من الضمانات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام والتى تهدف إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليه وذويه.

ويتضح ذلك فى موافقة المجلس على المادة (443) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

كما تأتى المادة (444) التى تحقق مراعاة البعد الإنسانى، حيث أقرت بأن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

ويستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (446) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على:

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

كما وافق المجلس على المادة (447) من مشروع القانون والتى نصت: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج - مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك".

وشهدت الجلسة مناقشات حول المادة، حيث اقترح النائب عاطف المغاورى، أن يكون لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة.

وذلك بدلا مما جاء بالمادة من أن يكون المحكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر طلب التقدم بعمل المنفعة العامة بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس.

وقال النائب مغاورى، إن الهدف من الاقتراح هو زيادة المدة المسموح فيها للمحكوم عليه بالحبس من ستة اشهر إلى سنة للتقدم بعمل منفعة عامة وذلك بهدف الاستفادة من جهده بدلا من التكفل بتكاليف حبسه خلال عقوبة حبسه لمدة سنة.

ورد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون قائلا أن النص منضبط لافتا إلى أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاءت مغايرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية القائم حيث أن القانون القائم كان فيه باب لتنفيذ عقوبة الاكراه البدنى لكن القانون الجديد الذى نناقشه تم فيه اسنبدال الاكراه البدنى بالالزام بالمنفعة العامة بالضوابط والاجرءات اللازمة مضيفا لا نستطيع تغيير النصوص العقابية فهى هدفها تحقيق الردع العام والردع الخاص.

وتابع قائلا إن اتبدال سنة بستة اشهر سيجعلنا ندخل فى جرائم لا نستطيع ردعها إلا بتنفيذ العقوبة الأصلية.

وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية: "نحن أمام بند من العلوم الاجتماعية حيث أن مدة الحبس قصيرة المدة ولو حبست متهم محكوم عليه بعقوبة بسيطة سيكون العائد على عدم حبسه أكبر من حبسه لأنه لو دخل السجن تعرف على امور لكن مدة الحبس ولابد من الموازنة بين مصلحة المجتمع وتنفيذ المنفعة العامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522