بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 03:17 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غلق وتشميع مستوصـف”غير مرخص” وضبط أدوية خاصة بالتأمين صحي ببنى سويف ”Sokna” تعلن عن مشروع قومي لإنشاء مقابر متكاملة وتكشف عن خطتها التكنولوجية لعام 2026 مخاطر الشائعات وأثرها على المجتمع، ندوة بمجمع إعلام الغربية وزير التعليم يشيد بتنفيذ قراراته في الميدان.. ويؤكد: المدارس الحكومية ”مميزة بالتابلت” «الأعلى للإعلام» و«الملكية الفكرية» يبحثان آليات التعاون المشترك لحماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي وكيل تعليم الدقهلية يفتتح معرض ”شارك” الخيري «Sokna» تصل إلى مليون مستفيد وتحقق نموًا قياسيًا في 2025 جيدا منصور لصة بملامح بريئة تكسب تعاطف الجمهور في لا ترد ولا تستبدل ”Sokna” تقود أول تعاون بين القطاع الخاص والدولة لتطوير منظومة المقابر ومواكبة ”رؤية مصر 2050” Sokna تُحدث ثورة في مفهوم خدمات الجنازات في مصر وتعلن عن تعاون استراتيجي مع الدولة لتطوير ملف المقابر رئيس الوزراء يوجه بتوفير موارد إضافية للتأمين الشامل و”حياة كريمة” مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تدعم مستشفيات جامعتي سوهاج وطنطا بمبلغ 75.5 مليون جنيه لتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة والعمليات

8 مارس الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

قاعة المحكمة الدستورية العليا
قاعة المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6695 جنيه 6665 جنيه $141.76
سعر ذهب 22 6140 جنيه 6110 جنيه $129.95
سعر ذهب 21 5860 جنيه 5830 جنيه $124.04
سعر ذهب 18 5025 جنيه 4995 جنيه $106.32
سعر ذهب 14 3905 جنيه 3885 جنيه $82.70
سعر ذهب 12 3350 جنيه 3330 جنيه $70.88
سعر الأونصة 208305 جنيه 207240 جنيه $4409.37
الجنيه الذهب 46880 جنيه 46640 جنيه $992.35
الأونصة بالدولار 4409.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى