بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 10:33 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
باسل رحمى: مولنا مشروعات صناعية بأكثر من 3 مليار جنيه منذ 2022 وحتي الآن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 21 يونيو 2026 فى البنوك الرئيسية نائب وزير المالية: نعتز بكل من يشارك بكفاءة فى تحسين الأداء المؤسسي بعد قليل.. رئيس الوزراء يزور مجلس الشيوخ والمتحف الخاص به لإعادة إحيائه إصابة 5 أشخاص فى هجمات ضد المسلمين بإسكتلندا.. وستارمر يعلق روشتة تطوير وتنمية ”النقل الدولي واللوجستيات”.. مذكرة ثلاثية الأبعاد من الشُّعبة لرئيس غرفة القاهرة انطلاق فعاليات معرض ” ديارنا للحرف اليدوية والتراثية”بمارينا 4 الساحل الشمالي أول يوليو القادم عبد الحميد كمال يطرح 12 مطلبًا أمام وزيرة الثقافة للنهوض بالخدمات الثقافية في السويس الإذاعة الإسرائيلية: مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة 20 آخرين في لبنان توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن و أورانج لإطلاق منصة ستارت لتدريب الطلاب لسوق العمل صفحات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان الدين للثانوية والتعليم تحقق أولياء الأمور بالجيزة يساندون أبناءهم في أول أيام الثانوية العامة

ما هى عقوبة الموظف حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية؟.. القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبة الموظف العام حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيرى أو أملاك عامة.

وفى هذا الصدد، حددت المادة ( 115 مكررًا) من القانون، عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، فتنص على الآتى:

كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services