بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:33 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تطوير منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي التعليم العالى : ٩ نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للتنسيق الاليكترونى الرئيس السيسي يستقبل عاهل البحرين بمطار العلمين الدولي ويعقدان جلسة مباحثات محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية التخصصية المتكاملة المجانيه بمركز شباب أبو كبير 3804 عبوات خطرة.. ضبط شبكة تروّج منشطات غير مرخصة أونلاين وزير العمل: خطة عاجلة لتطوير ”مركز التدريب المهني ” بحي الشروق في مطروح | صور إي اف چي فاينانس تستعرض خطط نمو «بلد» لتعزيز حضورها في سوق تحويلات المصريين بالخارج محافظ الشرقية يستقبل رئيس اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ٣٠ندوة توعوية وثقافية ودينية على مدار شهر يوليو محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع فى القدس

ما هى عقوبة الموظف حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية؟.. القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبة الموظف العام حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيرى أو أملاك عامة.

وفى هذا الصدد، حددت المادة ( 115 مكررًا) من القانون، عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، فتنص على الآتى:

كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.