بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 02:35 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يتفقد مدرسة السيدة نفيسة بمدينة نصر لمتابعة انتظام العملية التعليمية محافظ أسيوط: ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بمونوريل غرب النيل وزيرة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية 2027 الثلاثاء المقبل موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة جولات ميدانية للقيادات التعليمية.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظات تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية أحمد هيكل يطلب 3.8 مليار جنيه من المساهمين لزيادة حصة المصرية للتكرير وطاقة وزير الصناعة يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشروعات الطاقة المتجددة جامعة مصر للمعلوماتية تطلق 23 مشروعا الكترونيا لخدمة المبدعين وصناع الأزياء والشباب والنظم الغذائية الصحية سعر الحديد اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 الطن بـ 36 ألف جنيه بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين رؤساء للمحاكم والنيابة العامة

المستشار أسامةالصعيدي: الترويع والتخويف صور للبلطجة فى التشريع الجنائى.

أسامة الصعيدي
أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني ، أو غيرها من الجرائم الأخرى التى تنتظمها نصوص قانون العقوبات فى هذا الشأن.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع المصرى أجرى تعديلاً في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".

والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به

وأكد المستشار أسامة الصعيدي على أن الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها صور للبلطجة يتحقق بها الإيذاء المادى والمعنوى وقد يرتبط بها جرائم أخرى .

موضوعات متعلقة