بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 01:59 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بورصة الدواجن.. استقرار أسعار الأبيض والساسو.. والبلدي يتصدر قائمة بيض المائدة غرفة عمليات نقابة المعلمين: هدوء في أول أيام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويوجه بإحالة الإدارة للتحقيق ومحاسبة المقصرين نقل النواب توافق على منحة أوروبية لدعم امتداد الخط الأول للمترو قيادة الجيش الثالث الميدانى تفتتح متحف أكتوبر بعد الانتهاء من أعمال تطويره الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على مواصلة دعمها الراسخ لدور الجامعة العربية أورنچ مصر شريكًا استراتيجيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في «ستارت 2026» لإطلاق أكبر منصة وطنية لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل محافظ المنيا: توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة من المنيا الجديدة إلى لجان الامتحانات الرئيس السيسى يستقبل أبو الغيط ويشيد بفترة توليه أمانة رئاسة جامعة الدول العربية في احتفالية عالمية بلندن وبحضور روبرت دي نيرو.. سوديك تطلق أول «نوبو ريزيدنسز» في مصر وتدشن مرحلة جديدة للعلامات العالمية الفاخرة بالسوق... المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يناقش تطوير الأنشطة والخدمات الجامعية الداخلية تضبط 111 ألفا و 139 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

القانون يحدد ضوابط التعيين بالشيوخ.. أبرزها ألا يتسبب فى تغيير الأكثرية الحزبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ ضوابط التعيين، حيث نصت المادة 28 منه، على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها.

5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ووفقا للمادة 29 يتساوى العضو المعين بالعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وتنص المادة 30 على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services