بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 07:36 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد إحالة سارة خليفة للمفتى.. 14 حالة بالقانون تعاقب الاتجار بالمخدرات بالإعدام ”الاعتماد والرقابة الصحية” تمنح وتجدد اعتماد 30 منشأة صحية في 10 محافظات الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب : لم أطلب المنصب يومًا.. لكن إرادة الزملاء تدفعني لاستعادة أمجاد شعبة المحررين البرلمانيين الساحل الشمالى يخطف الأنظار الجمعة بحفلات غنائية ضخمة.. الهضبة الأبرز رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستانى دعم مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران متحدث التعليم : مناهج التعليم المتداولة على التواصل الاجتماعى غير صحية الطقس غدا.. شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح والمحسوسة بالقاهرة 38 وزير الخارجية يستعرض جهود مصر الرامية لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار النائب محمد عبد الحفيظ يتقدم بسؤال للحكومة بشأن سياسات تسعير الكهرباء المستشار أسامة الصعيدي : سيف القانون الباتر أمرا مقضيا لإنضباط السوشيال ميديا.

القانون يحدد ضوابط التعيين بالشيوخ.. أبرزها ألا يتسبب فى تغيير الأكثرية الحزبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ ضوابط التعيين، حيث نصت المادة 28 منه، على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها.

5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ووفقا للمادة 29 يتساوى العضو المعين بالعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وتنص المادة 30 على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

موضوعات متعلقة