بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 09:19 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضحايا «بخشب» يناشدون النائب العام: التحفظ على أموال المتهم وأسرته وتتبع الأموال محل البلاغات ترامب: نربح الحرب فى إيران بسهولة والعمليات العسكرية ستنتهى قريباً مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة ورياح الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه للتأمل عبر الذكريات . رئيس مركز فاقوس يشدد على التصدي لمخالفات البناء وإزالتها فورًا فى المهد رئيس مدينة فاقوس للمواطن:خليك واعي حياتك أغلى من أي اختصارالوقت فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ارتخاء شديد بالحجاب الحاجز وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من فيصل حول حكم استخدام فيزا المشتريات والتعامل بالقسط بين الأفراد، وما يتبع ذلك من غرامات تأخير.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، امس الأحد، أن استخدام فيزا المشتريات أمر جائز شرعًا ما دام الثمن معلوم عند التعاقد وكذلك الأجل، سواء كان الدفع كاش مع فترة سماح أو تقسيط محدد المدة والثمن.

وأكد أن المعاملة تكون صحيحة طالما لا يوجد غرر أو جهالة، مشيرًا إلى أن القسط يجوز حتى لو كان سعره أعلى من الكاش، لأن زيادة السعر مقابل الأجل أمر معتبر شرعًا.

وأشار إلى أن الخوف الحقيقي يكون من غرامات التأخير، لذا نصح بضرورة الالتزام بسداد الأقساط أو المبالغ المستحقة في فترة السماح المتفق عليها، حتى لا يقع الشخص في مشكلات مالية.

أما عن التعامل بالقسط بين الأفراد، فأكد وسام أنه جائز أيضًا بشرط أن يكون الثمن والأجل معلومين ومتفقًا عليهما عند التعاقد، موضحًا أن الاتفاق المسبق على غرامة تأخير بين شخصين لا يجوز، لأنها تعتبر شرطًا ربويًا، وأن الغرامة لا تفرض إلا عن طريق القضاء أو الجهة المختصة بعد تقدير الضرر الفعلي للطرف الآخر.