بوابة الدولة
الجمعة 20 فبراير 2026 11:46 صـ 3 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الصحة» تعلن تجديد اعتماد مصر من منظمة الصحة العالمية كدولة خالية من الحصبة محافظ أسيوط يستقبل أسقف الاقباط الأرثوذكس بأبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للتهنئة إزالة 1278 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة التحفظ على 466 بطاقة تُستخدم لسرقة الدعم بالبحيرة محافظ أسيوط: تحرير 306 محضر وضبط لحوم وسلع غير صالحة محافظ أسيوط: إزالة 7 حالات تعدي بـ4 مراكز وحي ضمن المرحلة الثانية طقس كفر الشيخ اليوم.. استقرار درجات الحرارة ونشاط للرياح وفرصة لسقوط أمطار الزمالك يسعى لاستعادة الثقة أمام حرس الحدود في مواجهة حاسمة بالدوري محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية لحي غرب ويشدد على الصيانة الدورية لضمان محافظ أسيوط يقود جولة مسائية مفاجئة بحي غرب ويطلق حملة مكبرة لرفع المخلفات وزير الصناعة يجتمع بقيادات الوزارة ويضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة فرص عمر مرموش فى حسم لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة مع مان سيتي

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على قانون الإجراءات الجنائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 174 لسنة 2025 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وكان مجلس النواب وافق بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.

• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5406 47.6406
يورو 55.9885 56.1158
جنيه إسترلينى 64.0229 64.1718
فرنك سويسرى 61.3981 61.5511
100 ين يابانى 30.7248 30.7974
ريال سعودى 12.6751 12.7021
دينار كويتى 155.6156 155.9940
درهم اماراتى 12.9422 12.9715
اليوان الصينى 6.8807 6.8964

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7715 جنيه 7655 جنيه $161.57
سعر ذهب 22 7070 جنيه 7020 جنيه $148.11
سعر ذهب 21 6750 جنيه 6700 جنيه $141.37
سعر ذهب 18 5785 جنيه 5745 جنيه $121.18
سعر ذهب 14 4500 جنيه 4465 جنيه $94.25
سعر ذهب 12 3855 جنيه 3830 جنيه $80.78
سعر الأونصة 239940 جنيه 238165 جنيه $5025.38
الجنيه الذهب 54000 جنيه 53600 جنيه $1130.99
الأونصة بالدولار 5025.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى