بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:13 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”المالية”: متفائل بمستقبل الاقتصاد وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وزارة الخارجية: حفاظ القومى لحقوق الإنسان على التصنيف ”أ” يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطوير الذي تحققه الدولة محافظ أسيوط: استمرار تركيب أبواش حريق بشوارع وقرى ديروط المصريون في الكويت يقفون أمام لجان انتخابات مجلس النواب من 7 صباحا قنصل مصر بالهند: مقرات جديدة للانتخابات البرلمانية تفتح للمرة الأولى رحمة خالد: فخورة بتمثيل مصر وتحقيق ميداليتين في بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمركز القوصية المستشار أحمد بنداري: انطلاق الانتخابات البرلمانية في 66 مقرًا .. التصويت يشهد كثافات عالية في الدول العربية خطة أمنية وفق تخطيط دقيق وتدريب جيد للعناصر الشرطية المشاركة لتأمين انتخابات النواب ”الزراعة” : تحصين أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية ضمن الحملة القومية رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: مصر في ”حتة تانية” بتنظيمها البطولات الدولية بأعلى مستوى محافظ أسيوط: ضبط أكثر من طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الحكم بدعوى عدم دستورية مساواة الأرمل بالأرملة بحالات قطع المعاش 6 نوفمبر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 6 نوفمبر القادم، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم دعواه التي حملت رقم 216 لسنة 27 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش التي نصت عليها الفقرة 2 من نفس المادة وتطبيقها على الارمل مثل الارملة والمنشور رقم 4 لسنة 2004 الصادر من وزيرة التأمينات الاجتماعية في البنود والفقرات التالية م اولى بند 1 فقرة د م الثانية بند 3 فقرة اولى منه م الثانية بند 4 الفقرة الاخيرة من الفقرة د تأمين اجتماعي ومعاشات.

وتنص المادة 133 على أن يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $128.79
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $118.06
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.69
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.60
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.40
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4005.93
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $901.55
الأونصة بالدولار 4005.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى