بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 07:10 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل أخطر 6 عناصر إجرامية فى مواجهات أمنية بأسوان تحديد مدة غياب لوكاكو عن نابولي بعد رفضه العملية الجراحية «ميدفست مصر» للأفلام القصيرة تكرم أمينة خليل والدكتورة منى الرخاوي في دورته السابعة زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس اعلان تفاصيل النسخة التاسعة من المؤتمر العربي لأمن المعلومات التى تنطلق فعالياتها 7 سبتمبر المقبل بمشاركة دولية واسعة مى القاضى طليقة أحمد فهمى فى مسلسل 2 قهوة والعرض قريباً آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه كامل الوزير يزور الرياض لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية تقلصات العضلات وهشاشة الأظافر.. أعراض نقص العناصر الغذائية فى الجسم رئيس اللجنة الهندسية: الحفر لم يتوقف في استاد الأهلي..وما يتردد غير صحيح الزمالك يمنح الفرصة الكاملة لشيكو بانزا

انتحل صفة ضابط لتكوين صداقات على فيس بوك.. تفاصيل ضبط متهم بنشر الشائعات

حبس متهم
حبس متهم

شخص يعمل أمين مخزن أدوية بمنطقة السلام صفة ضابط شرطة، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك بدافع تكوين صداقات وإنشاء علاقات مع رواد الموقع، وتواصله عبر أحد التطبيقات مع أحد الحسابات القائمة على نشر الشائعات والمشاركة بادعاءات كاذبة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وحبسه.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين." كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق"

موضوعات متعلقة