بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 12:40 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنبيه عاجل من مياه قنا.. انقطاع الخدمة عن جزيرة مطيرة لمدة 3 ساعات اليوم منع طالبة فى أولى إعدادى من دخول الحمام.. ”الغربية الأزهرية” توضح حقيقة الواقعة أحمد جمال بعد زفافه على فرح الموجي: ”يوم كله فرح، وعرفت غلاوتي عندكم” الأهلي يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ زيزو عمرو يوسف وأسماء جلال وأبطال السلم والثعبان 2 على البوستر الرسمى للفيلم تحصين 17348 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية طلاء 3000 عقار لتجميل محيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه المتحف الكبير.. أيقونة جديدة على هضبة الجيزة تجمع بين عبقرية الماضي وإبداع الحاضر الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر الحكومة فى مالى تعلق الدراسة فى الجامعات والمدارس بسبب نقص الوقود «الغرف العربية»: 30% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس وهرمز وباب المندب وزير الطيران المدني يلتقي رئيس الأكاديمية العربية لبحث التعاون المشترك

انتحل صفة ضابط لتكوين صداقات على فيس بوك.. تفاصيل ضبط متهم بنشر الشائعات

حبس متهم
حبس متهم

شخص يعمل أمين مخزن أدوية بمنطقة السلام صفة ضابط شرطة، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك بدافع تكوين صداقات وإنشاء علاقات مع رواد الموقع، وتواصله عبر أحد التطبيقات مع أحد الحسابات القائمة على نشر الشائعات والمشاركة بادعاءات كاذبة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وحبسه.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين." كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق"

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6255 جنيه 6200 جنيه $130.43
سعر ذهب 22 5735 جنيه 5685 جنيه $119.56
سعر ذهب 21 5475 جنيه 5425 جنيه $114.13
سعر ذهب 18 4695 جنيه 4650 جنيه $97.82
سعر ذهب 14 3650 جنيه 3615 جنيه $76.08
سعر ذهب 12 3130 جنيه 3100 جنيه $65.21
سعر الأونصة 194620 جنيه 192840 جنيه $4056.80
الجنيه الذهب 43800 جنيه 43400 جنيه $913.00
الأونصة بالدولار 4056.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى