بوابة الدولة
الإثنين 12 مايو 2025 10:47 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في قمة RiseUp 2025 لدعم ثقافة ريادة الأعمال المقاولون العرب يهنئ منتخب الشباب بالتأهل إلى كأس العالم سعر الذهب اليوم في مصر مساء الإثنين.. ارتفاع محدود بعد تراجع حاد في الصباح أبرز قرارات اتحاد الطائرة: تقليص عدد الأجانب وحظر التعاقد في مركزي ”المعد” و”الليبرو مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير غدًا بمسجد الإمام الحسين برئاسة الشيخ ياسر الشرقاوي استجابة لنواب المنوفيه .. البرلمان يوصي بـ400 مليون جنيه دعم إضافي لمحافظة المنوفية رئيس ”الاعتماد والرقابة الصحية” يعقد حوارًا مجتمعيًا بالعريش وبئر العبد لتعزيز ثقافة الجودة في الرعاية الصحية بشمال سيناء رئيس الرقابة الصحية: مستشفى بئر العبد النموذجي تمثل نموذجًا لمستشفيات شمال سيناء أسامة ربيع: تراجع السفن العابرة بقناة السويس خلال أبريل بسبب توترات البحر الأحمر مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية بعد تعديل جدول الدورى سيد عيد يطالب لاعبيه بعدم الانشغال بالعروض وتأجيلها لنهاية الموسم الأهلى ضد سيراميكا.. ماذا تخبئ المواجهة العاشرة بين عماد النحاس وعلى ماهر؟

النواب يوافق نهائيا وقوفا على تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل قانون الطفل.

ننشر النص الكامل لمشروع القانون:

المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5200 جنيه $103.62
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4767 جنيه $94.98
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4550 جنيه $90.66
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3900 جنيه $77.71
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3033 جنيه $60.44
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2600 جنيه $51.81
سعر الأونصة 162805 جنيه 161738 جنيه $3222.79
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36400 جنيه $725.31
الأونصة بالدولار 3222.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى