بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 01:21 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإسكان: طرح فرص استثمارية متنوعة من خلال منصتى الاستثمار المصري والأجنبي صوامع الشرقية استقبلت حتى الان ٦٧٨٠٦٦ طن و٥٠٠ كيلو من القمح المحلي الشكاوى الحكومية: التموين تتعامل مع 17 ألف شكوى لضبط الأسواق وبطاقات التموين صحة الشرقية ابطال الجراحة ينفذون ٤٩٧١عملية بشهر يوليو محافظ الجيزة يتفقد عددًا من القطاعات بالهرم والعمرانية والطالبية وجنوب الجيزة سرج يدعو الشركات الهندية للتصنيع في مصر والتصدير للعالم عبر بوابة الاتفاقيات التجارية تعليم الغربية: لاشكاوي وانتظام لجان سابع أيام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية محمد العرجاوي: تطوير التدريب الجمركي يرفع كفاءة المستخلصين ويدعم تنافسية الصادرات وزيرا التخطيط والبترول يبحثان جهود تحقيق أمن الطاقة ضمن خطة التنمية فتحي سند: استقبال صلاح بـ تركيا لا يدخل في مقارنة مع أحد الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق أوضاع أراضي مضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد المتوقع لإعلان النتيجة إلكترونيا

مجلس النواب يقر نظاما متكاما لتأسيس وترخيص شركات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، فصلا متكامل لتنظيم عملية تأسيس الشركات التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين، وكذا الترخيص ونقل الملكية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (145) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضي بأن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على وجه الخصوص:

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة.

2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك.

3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.