بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 04:31 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إسعاد يونس تقدم موسما جديدا من ”ذات والرداء الأحمر” على مسرح العرائس البنك الأهلي المصري يعلن إطلاق «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد التصريحات المسيئة، أحمد العوضي يعتذر لـ ياسمين عبد العزيز الزمالك يحذر شيكو بانزا قبل قمة الأهلي في الدوري وزير التعليم العالى يؤكد على أهمية التوسع فى إنشاء مجتمعات جامعية ذكية الكشف على ١٠٣٠ مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية عماره بحوش عيسى جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بجائزتين في صالون الشباب بعد منافسة مع 253 عمل فني ببجي موبايل تجلب أبطال العالم إلى ساحة المعركة في تعاون معOne-Punch Man وزارة التضامن تفحص فيديو حول تعرض طفلة لسوء معاملة داخل حضانة بالسادات ينطلق بعد قليل، الصور الأولى من تجهيزات مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي بشأن الدورة التاسعة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد أحد مصانع الغزل والنسيج بدمياط أعمال نظافة بمدينة كوم حمادة والقرى التابعة

مجلس النواب يقر نظاما متكاما لتأسيس وترخيص شركات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، فصلا متكامل لتنظيم عملية تأسيس الشركات التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين، وكذا الترخيص ونقل الملكية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (145) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضي بأن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على وجه الخصوص:

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة.

2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك.

3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.