بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 02:10 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كاف يعتمد المتطلبات الجديدة للمدربين.. ويعلن دخولها حيز التنفيذ بايدن: أتحمل مسئولية فوز ترامب فى انتخابات 2024.. وهزيمة هاريس لم تكن مفاجئة لتحقيق العدالة.. الزمالك يتمسك بحسم أزمة مباراة القمة قبل مواجهة بيراميدز زى النهارده.. الأهلى بطلا لمنطقة القاهرة بهدف فى شباك الزمالك الكاتب الصحفى هشام سلطان يكتب: الاستعانة بقيادات من خارج الكهرباء أصبحت خارج حدود الواقع والمنطق والعقل !؟ مهرجان الإسكندرية يفتح باب التقديم فى مسابقة شباب مصر بدورته الـ41 الجيش الباكستانى يعلن إسقاط وتدمير 77 طائرة مسيرة تابعة للهند المشروع x.. كريم عبد العزيز عالم مصريات يبحث فى التاريخ إطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 إعلام إسرائيلي: إدارة ترامب تضغط على تل أبيب لإتمام صفقة مع حماس قبل زيارته المتحف المصرى الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبى توت عنخ آمون الاتحاد الأوروبي: قد نتقدم بشكوى أمام «التجارة العالمية» ضد الرسوم الأمريكية

وزير المجالس النيابية يرفض مقترح وزير العدل بشأن المادة ١٠٥ من الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

تراجع وزير العدل المستشار عندنان الفنجري عن المقترح المقدم منه بشان المادة 104 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتي تناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وكان الفنجري قد اقترح في نصه للمادة

فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.

وأوضح وزير العدل، أن مقترحه ليس إرساء لقاعدة استثنائية، وإنما الهدف منه وضع حل لمشكلة عملية وقائمة في حال تعذر حضور المحامي مع المتهم

وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، رفض الحكومة للمقترح المقدم من وزير العدل، والإبقاء على المادة كما وردت من اللجنة التشريعية.

وأشار عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أن ما أثاره وزير العدل موضعه في مواد أخرى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبينها على سبيل المثال المادة 111.

و وافق المجلس علي نص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما جاء من اللجنة وتنص المادة بعد الموافقة عليها، لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $106.92
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $98.01
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $93.55
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $80.19
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $62.37
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $53.46
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3325.46
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $748.41
الأونصة بالدولار 3325.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى