بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 04:22 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: ضبط جرارين زراعيين أثناء إلقاء مخلفات الهدم بشارع سيد الجديد ”البيومي” يحذر من مخاطر التحول إلى الدعم النقدي ويطالب الحكومة بضمانات لحماية المستحقين ”إسكان النواب” تناقش طلبات إحاطة للنائب أحمد جبيلي لحل مشاكل الطرق ونقص الخدمات بحدائق أكتوبر محافظ أسيوط: متابعة على مدار الساعة لضمان انتظام امتحانات الثانوية العامة لجنة النقل بالنواب تناقش استكمال محور دار السلام – جرجا وربطه بمطار سوهاج الدولي 7 تساؤلات مهمة عن مباراة مصر ونيوزيلندا فى كأس العالم 2026 ضبط 1125 قضية مصنفات ومطبوعات خلال 5 أيام بالمحافظات الأموال العامة: ضبط 541 قضية اختلاس وتهريب غدًا.. حلقة نقاشية بالطاقة الذرية حول ”التغير المناخي.. تأثيرات تتجاوز البيئة إلى الإنسان” «القرية المنتجة» على طاولة الحكومة.. تنسيق وزاري لتحويل الريف إلى مراكز إنتاج مستدامة رغم مفاوضات الزمالك.. حسين زكى مرشح لتدريب فريق اليد بالبنك الأهلى نائب رئيس المصري يتفقد سير الأعمال فى جولة خاصة بالاستاد الجديد

البرلمان يرفض اقتراح بشأن السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

الدكتور فريدي البياضي
الدكتور فريدي البياضي

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي.

يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة.

وأوضح النائب أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.

واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات، وتشمل هذه التدابير إلزام المتهم بعدم مغادرة محافظته أو منزله، أو عدم التواجد في أماكن محددة، على أن يوضع السوار الإلكتروني لضمان الالتزام.

وانتهى رأي البرلمان والحكومة برفض مقترح التعديل، ووافق المجلس على نص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة.

وتنص المادة على: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحسب المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كانت مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الأتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس".

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services