بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 09:58 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» محافظة الشرقية : المجارى تحاصر مدرسة التجارة بنين بمنية المكرم بفاقوس وزير الخارجية يبحث مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات محمد عبدالمنعم يقود تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي الحبس 10 سنوات لمالك مخزن أحذية الزاوية الحمراء وسنتين للمتهمين الثانى والثالث السيطرة على حريق بسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى الداخلية تكشف كذب سيدة ادعت سرقة تروسيكل زوجها والتعدي عليه بالإسكندرية د. محمد سامي عبد الصادق يفتتح العام الجامعي بجامعة القاهرة الأهلية ويشهد تحية العلم بحضور قيادات الجامعة تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر الإرهابية لجلسة 15 نوفمبر تأجيل محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان لجلسة 4 نوفمبر رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ووكيل تعليم البحيرة يتابعان إنتظام الدراسة بمدارس وادي النطرون تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية اللجان المالية لجلسة 18 نوفمبر

لعقوبة المُنتظرة للمتهمين بالاستيلاء على المال العام

لم تكن قضية الاستيلاء على المال العام مجرد جريمة عابرة، بل كانت انتهاكًا صارخًا للثقة العامة واعتداءً على مقدرات الوطن. فالاستيلاء على المال العام لا يُعد مجرد جريمة مالية، بل يمثل اعتداءً على حقوق المجتمع ومستقبله. فما هي العقوبات التي يفرضها القانون على مرتكبي هذه الجرائم؟

في هذا الصدد، قال كريم الحبيشي، المحامي، إن المادة 113 من قانون العقوبات أوضحت أن العقوبة تكون الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويُعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119، أو سهّل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

وأوضح الحبيشي أن المادة 119 أشارت إلى أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة في إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها، إذا اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، أو استولى عليها بغير حق، أو سهّل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

أما إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة